( 7546 ) فصل : . لا أعلم في هذا خلافا ; لأنه لا يضمن بالقيمة ، ولا يثبت عليه يد بحال ، وكل ما يضمن بالقيمة يملكونه بالقهر ، كالعروض ، والعبد القن ، والمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد . وقال وإن استولوا على حر ، لم يملكوه ، سواء كان مسلما أو ذميا : لا يملكون المكاتب وأم الولد ; لأنهما لا يجوز نقل الملك فيهما ، فهما كالحر . ولنا ، أنهما يضمنان بالقيمة ، فيملكونهما ، كالعبد القن . أبو حنيفة
ويحتمل أن يملكوا المكاتب دون أم الولد ; لأن أم الولد لا يجوز نقل الملك فيها ، ولا يثبت فيها لغير سيدها . وفائدة الخلاف ; أن من قال بثبوت الملك فيهما ، قال : متى قسما ، أو اشتراهما إنسان ، لم يكن لسيدهما أخذهما إلا بالثمن . قال الزهري ، في أم الولد : يأخذها سيدها بقيمة عدل . وقال : يفديها الإمام ، فإن لم يفعل ، يأخذها سيدها بقيمة عدل ، ولا يدعها يستحل فرجها من لا تحل له . مالك
ومن قال : لا يثبت الملك فيهما . ردا إلى ما كانا عليه على كل حال ، كالحر ، وإن اشتراهما إنسان ، فالحكم فيهما كالحكم في الحر إذا اشتراه .
( 7547 ) فصل : ، ملكوه كالمال . وهذا قول إذا أبق عبد المسلم إلى دار الحرب ، فأخذوه ، مالك ، وأبي يوسف . وقال ومحمد : لا يملكونه . وعن أبو حنيفة مثل ذلك ; لأنه إذا صار في دار الحرب ، زالت يد مولاه عنه ، وصار في يد نفسه ، فلم يملك ، كالحر . أحمد
ولنا ، أنه مال لو أخذوه من دار الإسلام ملكوه ، فإذا أخذوه من دار الحرب ملكوه ، كالبهيمة .