الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7546 ) فصل : وإن استولوا على حر ، لم يملكوه ، سواء كان مسلما أو ذميا . لا أعلم في هذا خلافا ; لأنه لا يضمن بالقيمة ، ولا يثبت عليه يد بحال ، وكل ما يضمن بالقيمة يملكونه بالقهر ، كالعروض ، والعبد القن ، والمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد . وقال أبو حنيفة : لا يملكون المكاتب وأم الولد ; لأنهما لا يجوز نقل الملك فيهما ، فهما كالحر . ولنا ، أنهما يضمنان بالقيمة ، فيملكونهما ، كالعبد القن .

                                                                                                                                            ويحتمل أن يملكوا المكاتب دون أم الولد ; لأن أم الولد لا يجوز نقل الملك فيها ، ولا يثبت فيها لغير سيدها . وفائدة الخلاف ; أن من قال بثبوت الملك فيهما ، قال : متى قسما ، أو اشتراهما إنسان ، لم يكن لسيدهما أخذهما إلا بالثمن . قال الزهري ، في أم الولد : يأخذها سيدها بقيمة عدل . وقال مالك : يفديها الإمام ، فإن لم يفعل ، يأخذها سيدها بقيمة عدل ، ولا يدعها يستحل فرجها من لا تحل له .

                                                                                                                                            ومن قال : لا يثبت الملك فيهما . ردا إلى ما كانا عليه على كل حال ، كالحر ، وإن اشتراهما إنسان ، فالحكم فيهما كالحكم في الحر إذا اشتراه .

                                                                                                                                            ( 7547 ) فصل : إذا أبق عبد المسلم إلى دار الحرب ، فأخذوه ، ملكوه كالمال . وهذا قول مالك ، وأبي يوسف ، ومحمد . وقال أبو حنيفة : لا يملكونه . وعن أحمد مثل ذلك ; لأنه إذا صار في دار الحرب ، زالت يد مولاه عنه ، وصار في يد نفسه ، فلم يملك ، كالحر .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه مال لو أخذوه من دار الإسلام ملكوه ، فإذا أخذوه من دار الحرب ملكوه ، كالبهيمة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية