( 7551 ) فصل : ، فإن كان في موضع يقدر عليه بنفسه ، فهو كما لو وجده في دار الإسلام ، فيه الخمس ، وباقيه له ، وإن قدر عليه بجماعة المسلمين ، فهو غنيمة . ونحو هذا قول وإن وجد في أرضهم ركازا ، مالك والأوزاعي ، . والليث
وقال : إن وجده في مواتهم ، فهو كما لو وجده في دار الإسلام . ولنا ; ما روى الشافعي عاصم بن كليب ، عن أبي الجويرية الحرمي ، قال : أصبت بأرض الروم جرة حمراء ، فيها دنانير ، في إمرة ، وعلينا معاوية معن بن يزيد السلمي ، فأتيته بها ، فقسمها بين المسلمين ، وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم ، ثم قال : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { } . لأعطيتك . ثم أخذ يعرض علي من نصيبه ، فأبيت . أخرجه لا نفل إلا بعد الخمس أبو داود .
ولأنه مال مشرك ، ظهر عليه بقوة جيش المسلمين ، فكان غنيمة ، كأموالهم الظاهرة .