( 7562 ) مسألة ; قال : ( ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ، ويشاركونه فيما غنم ) [ ص: 226 ] وجملته أن ، فأيهما غنم ، شاركه الآخر . في قول عامة أهل العلم ; منهم الجيش إذا فصل غازيا ، فخرجت منه سرية أو أكثر ، مالك ، والثوري والأوزاعي ، ، والليث وحماد ، ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
وقال : إن شاء الإمام خمس ما تأتي به السرية ، وإن شاء نفلهم إياه كلهم . وقد روي أن النبي لما غزا النخعي هوازن ، بعث سرية من الجيش قبل أوطاس ، فغنمت السرية ، فأشرك بينها وبين الجيش . قال : وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن المنذر } . وفي تنفيل النبي في البداءة الربع ، وفي الرجعة الثلث ، دليل على اشتراكهم فيما سوى ذلك ; لأنهم لو اختصوا بما غنموه ، لما كان ثلثه نفلا ، ولأنهم جيش واحد ، وكل واحد منهم ردء لصاحبه ، فيشتركون ، كما لو غنم أحد جانبي الجيش . ويرد سراياهم على قعدهم
وإن فهو لها وحدها ; لأنه إنما يشترك المجاهدون ، والمقيم في بلد الإسلام ليس بمجاهد . وإن نفذ من بلد الإسلام جيشين أو سريتين ، فكل واحدة تنفرد بما غنمته ; لأن كل واحدة منهما انفردت بالغزو ، فانفردت بالغنيمة ، بخلاف ما إذا فصل الجيش ، فدخل بجملته بلاد الكفار ، فإن جميعهم اشتركوا في الجهاد ، فاشتركوا في الغنيمة . أقام الأمير ببلد الإسلام ، وبعث سرية أو جيشا ، فما غنمت السرية