( 7566 ) مسألة ; قال : ( ، ثم قدر عليهم ، ردوا إلى ما كانوا عليه ، ولم يسترقوا ، وما أخذه العدو منهم من مال أو رقيق ، رد إليهم ، إذا علم به قبل أن يقسم ، ويفادى بهم بعد أن يفادى بالمسلمين ) وجملة ذلك أن أهل الحرب إذا استولوا على أهل ذمتنا ، فسبوهم ، وأخذوا أموالهم ، ثم قدر عليهم وجب ردهم إلى ذمتهم ، ولم يجز استرقاقهم . في قول عامة أهل العلم ; منهم وإذا سبى المشركون من يؤدي إلينا الجزية الشعبي ، ، ومالك ، والليث والأوزاعي ، ، [ ص: 228 ] والشافعي وإسحاق ، ولا نعلم لهم مخالفا ; وذلك لأن ذمتهم باقية ، ولم يوجد منهم ما يوجب نقضها .
وحكم أموالهم ، حكم أموال المسلمين في حرمتها . قال رضي الله عنه : إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا ، وأموالهم كأموالنا . فمتى علم صاحبها قبل قسمها وجب ردها إليه ، وإن علم بعد القسمة ، فعلى الروايتين ; إحداهما ، لا حق له فيه . والثانية ، هو له بثمنه ; لأن أموالهم معصومة كأموال المسلمين . علي
وأما فداؤهم ، فظاهر كلام ، أنه يجب فداؤهم ، سواء كانوا في معونتنا أو لم يكونوا . وهذا قول الخرقي ، عمر بن عبد العزيز ; لأننا التزمنا حفظهم ، بمعاهدتهم ، وأخذ جزيتهم ، فلزمنا القتال من ورائهم ، والقيام دونهم ، فإذا عجزنا عن ذلك ، وأمكننا تخليصهم ، لزمنا ذلك ، كمن يحرم عليه إتلاف شيء ، فإذا أتلفه غرمه . وقال والليث : إنما يجب فداؤهم إذا استعان بهم الإمام في قتاله فسبوا وجب عليه فداؤهم ; لأن أسرهم كان لمعنى من جهته . وهو المنصوص عن القاضي . أحمد
ومتى وجب فداؤهم ، فإنه يبدأ بفداء المسلمين قبلهم ; لأن حرمة المسلم أعظم ، والخوف عليه أشد ، وهو معرض لفتنته عن دين الحق ، بخلاف أهل الذمة .
( 7567 ) فصل : ويجب إذا أمكن . وبهذا قال فداء أسرى المسلمين ، عمر بن عبد العزيز ، ومالك وإسحاق . ويروي عن ، أنه سأل ابن الزبير : على من فكاك الأسير ؟ قال : على الأرض التي يقاتل عليها . الحسن بن علي
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } . وروى أطعموا الجائع ، وعودوا المريض ، وفكوا العاني سعيد ، بإسناده عن حبان بن أبي جبلة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتابا بين إن على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم ، ويؤدوا عن غارمهم المهاجرين والأنصار " أن يعقلوا معاقلهم ، وأن يفكوا عانيهم بالمعروف " . وفادى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من المسلمين بالرجل الذي أخذه من بني عقيل ، وفادى بالمرأة التي استوهبها من رجلين . سلمة بن الأكوع