( 7578 ) فصل : قصدا ; لما روى ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم ، فشتمت المسلمين ، أو تكشفت لهم ، جاز رميها سعيد : حدثنا ، عن حماد بن زيد أيوب ، عن عكرمة ، قال : { الطائف أشرفت امرأة ، فكشفت عن قبلها ، فقال : ها دونكم فارموها . فرماها رجل من المسلمين ، فما أخطأ ذلك منها } . لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل
ويجوز النظر إلى فرجها للحاجة إلى رميها ; لأن ذلك من ضرورة رميها . وكذلك يجوز ; لأنها في حكم المقاتل . وهكذا الحكم في الصبي والشيخ وسائر من منع من قتله منهم . رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام ، أو تسقيهم ، أوتحرضهم على القتال