( 7600 ) فصل : فأما الأجير للخدمة في الغزو ، أو الذي يكري دابة له ، ويخرج معها ، ويشهد الوقعة ، فعن ، فيه روايتان ; إحداهما ، لا سهم له . وهو قول أحمد الأوزاعي ، وإسحاق ، قالا : . ووجهه حديث المستأجر على خدمة القوم لا سهم له يعلى بن منبه . والثانية ، يسهم لهما ، إذا شهدا القتال مع الناس . وهو قول ، مالك . وبه قال وابن المنذر إذا قاتل ، وإن اشتغل بالخدمة فلا سهم له . الليث
واحتج بحديث { ابن المنذر ، أنه كان أجيرا سلمة بن الأكوع حين أدرك لطلحة عبد الرحمن بن عيينة ، حين أغار على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل } . وقال : يسهم له إذا كان مع المجاهدين ، وقصده الجهاد ، فأما لغير ذلك فلا . وقال القاضي : يسهم له إذا قاتل ، ويرفع عمن استأجره نفقة ما اشتغل عنه . الثوري