( 7605 ) فصل : . وبه قال وإن كان الغال صبيا ، لم يحرق متاعه الأوزاعي ; لأن الإحراق عقوبة . وليس هو من أهلها ، فأشبه الحد . ; لأنه لسيده ، فلا يعاقب سيده بجناية عبده . وإن كان عبدا ، لم يحرق متاعه ، فهو في رقبته ; لأنه من جنايته . وإن استهلك ما غله ; لأنهما من أهل العقوبة ، ولذلك يقطعان في السرقة ، ويحدان في الزنى وغيره . وإن وإن غلت امرأة أو ذمي أحرق متاعهما ، لم يحرق متاعه ، حتى يثبت [ ص: 247 ] غلوله ببينة أو إقرار ; لأنه عقوبة به ، فلا يجب قبل ثبوته بذلك ، كالحد ، ولا يقبل في بينته إلا عدلان ; لذلك . أنكر الغلول ، وذكر أنه ابتاع ما بيده
( 7606 ) فصل : . وقال ولا يحرم الغال سهمه أبو بكر : في ذلك روايتان ; إحداهما ، يحرم سهمه ; لأنه قد جاء في الحديث : يحرم سهمه . فإن صح ، فالحكم له . وقال الأوزاعي ، في الصبي يغل : يحرم سهمه ، ولا يحرق متاعه . ولنا ، أن سبب الاستحقاق موجود ، فيستحق ، كما لو لم يعلم ، ولم يثبت حرمان سهمه في خبر ، ولا قياس ، فيبقى بحاله ، ولا يحرق سهمه ، لأنه ليس من رحله .