الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7605 ) فصل : وإن كان الغال صبيا ، لم يحرق متاعه . وبه قال الأوزاعي ; لأن الإحراق عقوبة . وليس هو من أهلها ، فأشبه الحد . وإن كان عبدا ، لم يحرق متاعه ; لأنه لسيده ، فلا يعاقب سيده بجناية عبده . وإن استهلك ما غله ، فهو في رقبته ; لأنه من جنايته . وإن غلت امرأة أو ذمي أحرق متاعهما ; لأنهما من أهل العقوبة ، ولذلك يقطعان في السرقة ، ويحدان في الزنى وغيره . وإن أنكر الغلول ، وذكر أنه ابتاع ما بيده ، لم يحرق متاعه ، حتى يثبت [ ص: 247 ] غلوله ببينة أو إقرار ; لأنه عقوبة به ، فلا يجب قبل ثبوته بذلك ، كالحد ، ولا يقبل في بينته إلا عدلان ; لذلك .

                                                                                                                                            ( 7606 ) فصل : ولا يحرم الغال سهمه . وقال أبو بكر : في ذلك روايتان ; إحداهما ، يحرم سهمه ; لأنه قد جاء في الحديث : يحرم سهمه . فإن صح ، فالحكم له . وقال الأوزاعي ، في الصبي يغل : يحرم سهمه ، ولا يحرق متاعه . ولنا ، أن سبب الاستحقاق موجود ، فيستحق ، كما لو لم يعلم ، ولم يثبت حرمان سهمه في خبر ، ولا قياس ، فيبقى بحاله ، ولا يحرق سهمه ، لأنه ليس من رحله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية