( 7611 ) فصل : فان . وبذلك قال ولا تقتل امرأة ، ولا شيخ ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن [ ص: 250 ] ومالك ، أبي بكر الصديق . ومجاهد
وروي عن في قوله تعالى : { ابن عباس ولا تعتدوا } . يقول : لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير . وقال ، في أحد قوليه ، الشافعي : يجوز قتل الشيوخ ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { وابن المنذر } . رواه اقتلوا شيوخ المشركين ، واستحيوا شرخهم أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . ولأن الله تعالى قال : { فاقتلوا المشركين } . وهذا عام يتناول بعمومه الشيوخ .
قال : لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ يستثنى بها من عموم قوله : { ابن المنذر فاقتلوا المشركين } . ولأنه كافر لا نفع في حياته ، فيقتل كالشاب . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . رواه لا تقتلوا شيخا فانيا ، ولا طفلا ، ولا امرأة أبو داود ، في سننه . وروي عن ، رضي الله عنه أنه وصى أبي بكر الصديق يزيد حين وجهه إلى الشام ، فقال : لا تقتل صبيا ، ولا امرأة ، ولا هرما .
وعن ، أنه وصى عمر سلمة بن قيس ، فقال : لا تقتلوا امرأة ، ولا صبيا ، ولا شيخا هرما . رواهما سعيد . ولأنه ليس من أهل القتال ، فلا يقتل ، كالمرأة . وقد أومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العلة في المرأة ، فقال : { } . والآية مخصوصة بما روينا ، ولأنه قد خرج من عمومها المرأة ، والشيخ الهرم في معناها ، فنقيسه عليها . ما بال هذه قتلت ، وهي لا تقاتل
وأما حديثهم ، فأراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال ، أو معونة عليه ، برأي أو تدبير ، جمعا بين الأحاديث ، ولأن أحاديثنا خاصة في الهرم ، وحديثهم عام في الشيوخ كلهم ، والخاص يقدم على العام ، وقياسهم ينتقض بالعجوز التي لا نفع فيها .