( 7626 ) فصل : فإذا ، فما غلب على ظنهم السلامة فيه ، من بقائهم في مركبهم ، أو إلقاء نفوسهم في الماء ، فالأولى لهم فعله ، وإن استوى عندهم الأمران ، فقال ألقى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون فاشتعلت فيها كيف شاء يصنع قال أحمد الأوزاعي هما موتتان ، فاختر أيسرهما .
وقال فيه رواية أخرى أنهم يلزمهم المقام ، لأنهم إذا رموا نفوسهم في الماء ، كان موتهم بفعلهم ، وإن أقاموا فموتهم بفعل غيرهم . أبو الخطاب