الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7633 ) مسألة قال : ( ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق ، أو لولده ، أو لسيده ، لم يقطع ) يعني إذا كان السارق بعض الغانمين ، أو أباه ، أو سيده ، فلا قطع عليه ، لأن له شبهة وهو حقه المتعلق بها ، فيكون ذلك مانعا من قطعه ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، فأشبه ما لو سرق من مال مشترك بينه وبين غيره ، وهكذا إن كان لابنه وإن علا ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي .

                                                                                                                                            وزاد أبو حنيفة إذا كان لذي رحم محرم منه فيها حق لم يقطع مبني على أنه لا يقطع بسرقة مالهم ، وقد سبق الكلام في هذاولو كان لأحد الزوجين فيها حق فسرق منها الآخر ، لم يقطع عند من لا يرى أن أحدهما يقطع بسرقة مال الآخر . وقد سبق ذكر هذا

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية