( 7633 ) مسألة قال : ( ومن ، لم يقطع ) يعني إذا كان السارق بعض الغانمين ، أو أباه ، أو سيده ، فلا قطع عليه ، لأن له شبهة وهو حقه المتعلق بها ، فيكون ذلك مانعا من قطعه ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، فأشبه ما لو سرق من مال مشترك بينه وبين غيره ، وهكذا إن كان لابنه وإن علا ، وهو قول سرق من الغنيمة ممن له فيها حق ، أو لولده ، أو لسيده أبي حنيفة . والشافعي
وزاد إذا كان لذي رحم محرم منه فيها حق لم يقطع مبني على أنه لا يقطع بسرقة مالهم ، وقد سبق الكلام في هذا أبو حنيفة ، لم يقطع عند من لا يرى أن أحدهما يقطع بسرقة مال الآخر . وقد سبق ذكر هذا ولو كان لأحد الزوجين فيها حق فسرق منها الآخر