( 7636 ) فصل : وإذا كان ، نظرت ، فإن كان رجلا لم يعتق لأن [ ص: 261 ] في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم العباس علي ، أخا وعقيلا كانا في أسرى علي بدر ، فلم يعتقا عليهما ولأن الرجل لا يصير رقيقا بنفس السبي وإن استرق ، أو كان الأسير امرأة أو صبيا عتق عليه قدر نصيبه وسرى إلى باقيه إن كان موسرا ، وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ملكه منه .
وقال لا يعتق منه شيء ، وهذا مقتضى قول الشافعي . لأنه لا يملك بمجرد الاغتنام ، ولو أبي حنيفة ، عتق عليه ، وإلا فلا ، وإن جعل له بعضه ، فاختار تملكه ، عتق عليه وقوم عليه الباقي . ملك لم يتعين ملكه فيه ، وإن قسمه ، وجعله في نصيبه واختار تملكه
ولنا ، ما بيناه من أن الملك يثبت للغانمين لكون الاستيلاء التام وجد منهم ، وهو سبب للملك ، ولأن ملك الكفار قد زال ، ولا يزول إلا إلى المسلمين .