( 7640 ) مسألة قال
nindex.php?page=treesubj&link=8836_8668_8667 ( ولا تقبل الجزية إلا من يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه ) وجملته أن الذين تقبل منهم الجزية صنفان ، أهل كتاب ، ومن له شبهة كتاب ، فأهل الكتاب
اليهود والنصارى ومن دان بدينهم ،
كالسامرة يدينون بالتوراة ، ويعملون بشريعة
موسى عليه السلام ، وإنما خالفوهم في فروع دينهم .
وفرق
النصارى من
اليعقوبية ،
والنسطورية ،
والملكية ،
والفرنج والروم ،
والأرمن ، وغيرهم ، ممن دان بالإنجيل ، ومن عدا هؤلاء من الكفار ، فليس من
أهل الكتاب ، بدليل قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=156أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا } .
واختلف أهل العلم في
الصابئين ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنهم جنس من
النصارى . وقال في موضع آخر : بلغني أنهم يسبتون ، فهؤلاء إذا أسبتوا فهم من
اليهود .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه قال : هم يسبتون وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد هم بين
اليهود والنصارى . وقال
السدي والربيع هم من
أهل الكتاب .
وتوقف
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أمرهم والصحيح أنه ينظر فيهم ، فإن كانوا يوافقون أحد أهل الكتابين في نبيهم وكتابهم فهم منهم ، وإن خالفوهم في ذلك ، فليس هم من
أهل الكتاب [ ص: 264 ] ويروى عنهم أنهم يقولون : إن الفلك حي ناطق ، وإن الكواكب السبعة آلهة . فإن كانوا كذلك ، فهم كعبدة الأوثان .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=16973_11005_8668_8679_8678أهل صحف إبراهيم وشيث وزبور داود ، فلا تقبل منهم الجزية لأنهم من غير الطائفتين ، ولأن هذه الصحف لم تكن فيها شرائع ، إنما هي مواعظ وأمثال ، كذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم صحف
إبراهيم وزبور
داود في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر .
وأما الذين لهم شبهة كتاب فهم
المجوس فإنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع ، فصار لهم بذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم ، وأخذ الجزية منهم .
ولم ينتهض في إباحة نكاح نسائهم ولا ذبائحهم دليل .
هذا قول أكثر أهل العلم ونقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور أنهم من
أهل الكتاب ، وتحل نساؤهم وذبائحهم .
لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : أنا أعلم الناس
بالمجوس ، كان لهم علم يعلمونه ، وكتاب يدرسونه ، وإن ملكهم سكر ، فوقع على بنته أو أخته ، فاطلع عليه بعض أهل مملكته ، فلما صحا جاءوا يقيمون عليه الحد ، فامتنع منهم ، ودعا أهل مملكته ، وقال : أتعلمون دينا خيرا من دين
آدم ، وقد أنكح بنيه بناته ، فأنا على دين
آدم قال : فتابعه قوم ، وقاتلوا الذين يخالفونهم ، حتى قتلوهم ، فأصبحوا وقد أسري بكتابهم ، ورفع العلم الذي في صدورهم ، فهم أهل كتاب {
وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر وأراه قال : nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر - منهم الجزية } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وسعيد وغيرهما ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سنوا بهم سنة أهل الكتاب } . ولنا قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=156أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا } .
والمجوس من غير الطائفتين ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سنوا بهم سنة أهل الكتاب } .
يدل على أنهم غيرهم وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإسناده عن
بجالة ، أنه قال : ولم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخذ الجزية من
المجوس ، حتى حدثه
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=682أخذها من مجوس هجر ، } ولو كانوا أهل كتاب ، لما وقف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في أخذ الجزية منهم مع أمر الله تعالى بأخذ الجزية من
أهل الكتاب ، وما ذكروه هو الذي صار لهم به شبهة الكتاب .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : لا أحسب ما رووه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في هذا محفوظا ، ولو كان له أصل ، لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم نساءهم ، وهو كان أولى بعلم ذلك . ويجوز أن يصح هذا مع تحريم نسائهم وذبائحهم ، لأن الكتاب المبيح لذلك هو الكتاب المنزل على إحدى الطائفتين ، وليس هؤلاء منهم ، ولأن كتابهم رفع ، فلم ينتهض للإباحة ، ويثبت به حقن دمائهم .
فأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور في حل ذبائحهم ونسائهم ، فيخالف الإجماع ، فلا يلتفت إليه ، وقوله عليه السلام : ( سنوا بهم سنة
أهل الكتاب ) في أخذ الجزية منهم .
إذا ثبت هذا ، فإن أخذ الجزية من
أهل الكتاب والمجوس ثابت
[ ص: 265 ] بالإجماع .
لا نعلم في هذا خلافا ، فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ذلك ، وعمل به الخلفاء الراشدون ، ومن بعدهم إلى زمننا هذا ، من غير نكير ولا مخالف ، وبه يقول أهل العلم من أهل
الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم مع دلالة الكتاب على
nindex.php?page=treesubj&link=8667أخذ الجزية من أهل الكتاب ودلالة السنة على
nindex.php?page=treesubj&link=8668أخذ الجزية من المجوس بما روينا من قول
المغيرة لأهل
فارس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6871أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده ، أو تؤدوا الجزية } وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف وقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سنوا بهم سنة أهل الكتاب } ولا فرق بين كونهم عجما أو عربا .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا تؤخذ
nindex.php?page=treesubj&link=8677الجزية من العرب لأنهم شرفوا بكونهم من رهط النبي صلى الله عليه وسلم ولنا عموم الآية ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39317وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد إلى دومة الجندل فأخذ أكيدر دومة فصالحه على الجزية وهو من العرب } رواه
أبو داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16265وأخذ الجزية من نصارى نجران ، وهم عرب وبعث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا إلى اليمن ، فقال : إنك تأتي قوما أهل كتاب } متفق عليه . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119132وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ، } وكانوا عربا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ولم يبلغنا أن قوما من
العجم كانوا سكانا
باليمن حيث وجه
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا ولو كان ، لكان في أمره أن يأخذ من جميعهم من كل حالم دينارا ، دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=8677العرب تؤخذ منهم الجزية .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من بعثه على سرية ، أن يدعو عدوه إلى أداء الجزية ، ولم يخص بها عجميا دون غيره ، وأكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو
العرب ، ولأن ذلك إجماع ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أراد الجزية من نصارى
بني تغلب فأبوا ذلك وسألوه أن يأخذ منهم مثلما يأخذ من المسلمين ، فأبى ذلك عليهم ، حتى لحقوا
بالروم ، ثم صالحهم على ما يأخذه منهم عوضا عن الجزية ، فالمأخوذ منهم جزية ، غير أنه على غير صفة جزية غيرهم ، وما أنكر أخذ الجزية منهم أحد ، فكان ذلك إجماعا .
وقد ثبت بالقطع واليقين أن كثيرا من نصارى
العرب ويهودهم ، كانوا في عصر الصحابة في بلاد الإسلام ، ولا يجوز إقرارهم فيها بغير جزية ، فثبت يقينا أنهم أخذوا الجزية منهم ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه لا فرق بين من دخل في دينهم ، قبل تبديل كتابهم أو بعده ، ولا بين أن يكون ابن كتابيين ، أو ابن وثنيين ، أو ابن كتابي ووثني وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : من دخل في دينهم بعد تبديل كتابهم ، لم تقبل منه الجزية ،
nindex.php?page=treesubj&link=8666_8619_8618ومن ولد بين أبوين أحدهما تقبل منه الجزية ، والآخر لا تقبل منه ، فهل تقبل منه ؟ على وجهين .
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولنا عموم النص فيهم ، ولأنهم من أهل دين تقبل من أهله الجزية ، فيقرون بها كغيرهم ، وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه ، من بذل الجزية والتزام أحكام الملة ، لأن الله تعالى أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية ، أي يلتزموا أداءها ، فما لم يوجد ذلك ، يبقوا على إباحة دمائهم وأموالهم .
( 7640 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ
nindex.php?page=treesubj&link=8836_8668_8667 ( وَلَا تُقْبَلُ الْجِزْيَةُ إلَّا مِنْ يَهُودِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ ، أَوْ مَجُوسِيٍّ ، إذَا كَانُوا مُقِيمِينَ عَلَى مَا عُوهِدُوا عَلَيْهِ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الَّذِينَ تُقْبَلُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ صِنْفَانِ ، أَهْلُ كِتَابٍ ، وَمَنْ لَهُ شُبْهَةُ كِتَابٍ ، فَأَهْلُ الْكِتَابِ
الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَمَنْ دَانَ بِدِينِهِمْ ،
كَالسَّامِرَةِ يَدِينُونَ بِالتَّوْرَاةِ ، وَيَعْمَلُونَ بِشَرِيعَةِ
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَإِنَّمَا خَالَفُوهُمْ فِي فُرُوعِ دِينِهِمْ .
وَفِرَقِ
النَّصَارَى مِنْ
الْيَعْقُوبِيَّةِ ،
والنسطورية ،
وَالْمَلْكِيَّةِ ،
وَالْفِرِنْجِ وَالرُّومِ ،
وَالْأَرْمَنِ ، وَغَيْرِهِمْ ، مِمَّنْ دَانَ بِالْإِنْجِيلِ ، وَمَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ مِنْ الْكُفَّارِ ، فَلَيْسَ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=156أَنْ تَقُولُوا إنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا } .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي
الصَّابِئِينَ ، فَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ أَنَّهُمْ جِنْسٌ مِنْ
النَّصَارَى . وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : بَلَغَنِي أَنَّهُمْ يُسْبِتُونَ ، فَهَؤُلَاءِ إذَا أَسْبَتُوا فَهُمْ مِنْ
الْيَهُودِ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : هُمْ يُسْبِتُونَ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ هُمْ بَيْنَ
الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى . وَقَالَ
السُّدِّيَّ وَالرَّبِيعُ هُمْ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ .
وَتَوَقَّفَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي أَمْرِهِمْ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُنْظَرُ فِيهِمْ ، فَإِنْ كَانُوا يُوَافِقُونَ أَحَدَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ فِي نَبِيِّهِمْ وَكِتَابِهِمْ فَهُمْ مِنْهُمْ ، وَإِنْ خَالَفُوهُمْ فِي ذَلِكَ ، فَلَيْسَ هُمْ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ [ ص: 264 ] وَيُرْوَى عَنْهُمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ : إنَّ الْفَلَكَ حَيٌّ نَاطِقٌ ، وَإِنَّ الْكَوَاكِبَ السَّبْعَةَ آلِهَةٌ . فَإِنْ كَانُوا كَذَلِكَ ، فَهُمْ كَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=16973_11005_8668_8679_8678أَهْلُ صُحُفِ إبْرَاهِيمَ وَشِيثٍ وَزَبُورِ دَاوُد ، فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ لِأَنَّهُمْ مِنْ غَيْرِ الطَّائِفَتَيْنِ ، وَلِأَنَّ هَذِهِ الصُّحُفَ لَمْ تَكُنْ فِيهَا شَرَائِعُ ، إنَّمَا هِيَ مَوَاعِظُ وَأَمْثَالٌ ، كَذَلِكَ وَصَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُحُفَ
إبْرَاهِيمَ وَزَبُورَ
دَاوُد فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=1584أَبِي ذَرٍّ .
وَأَمَّا الَّذِينَ لَهُمْ شُبْهَةُ كِتَابٍ فَهُمْ
الْمَجُوسُ فَإِنَّهُ يُرْوَى أَنَّهُ كَانَ لَهُمْ كِتَابٌ فَرُفِعَ ، فَصَارَ لَهُمْ بِذَلِكَ شُبْهَةٌ أَوْجَبَتْ حَقْنَ دِمَائِهِمْ ، وَأَخْذَ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ .
وَلَمْ يَنْتَهِضْ فِي إبَاحَةِ نِكَاحِ نِسَائِهِمْ وَلَا ذَبَائِحِهِمْ دَلِيلٌ .
هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَنُقِلَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبِي ثَوْرٍ أَنَّهُمْ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَتَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ وَذَبَائِحُهُمْ .
لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ
بِالْمَجُوسِ ، كَانَ لَهُمْ عِلْمٌ يَعْلَمُونَهُ ، وَكِتَابٌ يَدْرُسُونَهُ ، وَإِنَّ مَلِكَهُمْ سَكِرَ ، فَوَقَعَ عَلَى بِنْتِهِ أَوْ أُخْتِهِ ، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ ، فَلَمَّا صَحَا جَاءُوا يُقِيمُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَامْتَنَعَ مِنْهُمْ ، وَدَعَا أَهْلَ مَمْلَكَتِهِ ، وَقَالَ : أَتَعْلَمُونَ دِينًا خَيْرًا مِنْ دِينِ
آدَمَ ، وَقَدْ أَنْكَحَ بَنِيهِ بَنَاتِهِ ، فَأَنَا عَلَى دِينِ
آدَمَ قَالَ : فَتَابَعَهُ قَوْمٌ ، وَقَاتَلُوا الَّذِينَ يُخَالِفُونَهُمْ ، حَتَّى قَتَلُوهُمْ ، فَأَصْبَحُوا وَقَدْ أُسْرِيَ بِكِتَابِهِمْ ، وَرُفِعَ الْعِلْمُ الَّذِي فِي صُدُورِهِمْ ، فَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ {
وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=1وَأَبُو بَكْرٍ وَأُرَاهُ قَالَ : nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرُ - مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ } . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَسَعِيدٌ وَغَيْرُهُمَا وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ } . وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=156أَنْ تَقُولُوا إنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا } .
وَالْمَجُوسُ مِنْ غَيْرِ الطَّائِفَتَيْنِ ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ } .
يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ غَيْرُهُمْ وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ
بَجَالَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ
الْمَجُوسِ ، حَتَّى حَدَّثَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=682أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ ، } وَلَوْ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ ، لَمَا وَقَفَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ مَعَ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِأَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَمَا ذَكَرُوهُ هُوَ الَّذِي صَارَ لَهُمْ بِهِ شُبْهَةُ الْكِتَابِ .
وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12074أَبُو عُبَيْدٍ : لَا أَحْسِبُ مَا رَوَوْهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ فِي هَذَا مَحْفُوظًا ، وَلَوْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ ، لَمَا حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُمْ ، وَهُوَ كَانَ أَوْلَى بِعِلْمِ ذَلِكَ . وَيَجُوزُ أَنْ يَصِحَّ هَذَا مَعَ تَحْرِيمِ نِسَائِهِمْ وَذَبَائِحِهِمْ ، لِأَنَّ الْكِتَابَ الْمُبِيحَ لِذَلِكَ هُوَ الْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ عَلَى إحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ، وَلَيْسَ هَؤُلَاءِ مِنْهُمْ ، وَلِأَنَّ كِتَابَهُمْ رُفِعَ ، فَلَمْ يَنْتَهِضْ لِلْإِبَاحَةِ ، وَيَثْبُتُ بِهِ حَقْنُ دِمَائِهِمْ .
فَأَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبِي ثَوْرٍ فِي حِلِّ ذَبَائِحِهِمْ وَنِسَائِهِمْ ، فَيُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ ، فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ
أَهْلِ الْكِتَابُ ) فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ أَخْذَ الْجِزْيَةِ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَجُوس ثَابِتٌ
[ ص: 265 ] بِالْإِجْمَاعِ .
لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا ، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ ، وَعَمِلَ بِهِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ إلَى زَمَنِنَا هَذَا ، مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَلَا مُخَالِفٍ ، وَبِهِ يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ
الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَمِصْرَ وَغَيْرِهِمْ مَعَ دَلَالَةِ الْكِتَابِ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=8667أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَدَلَالَةِ السُّنَّةِ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=8668أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ الْمَجُوسِ بِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَوْلِ
الْمُغِيرَةِ لِأَهْلِ
فَارِسَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6871أَمَرَنَا نَبِيُّنَا أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ ، أَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ } وَحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=134بُرَيْدَةَ nindex.php?page=showalam&ids=38وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ } وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِمْ عَجَمًا أَوْ عَرَبًا .
وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : لَا تُؤْخَذُ
nindex.php?page=treesubj&link=8677الْجِزْيَةُ مِنْ الْعَرَبِ لِأَنَّهُمْ شَرُفُوا بِكَوْنِهِمْ مِنْ رَهْطِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَنَا عُمُومُ الْآيَةِ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39317وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إلَى دَوْمَةِ الْجَنْدَلِ فَأَخَذَ أُكَيْدِرَ دُومَةَ فَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ وَهُوَ مِنْ الْعَرَبِ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16265وَأَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ نَصَارَى نَجْرَانَ ، وَهُمْ عَرَبٌ وَبَعَثَ nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : إنَّك تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119132وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، } وَكَانُوا عَرَبًا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ قَوْمًا مِنْ
الْعَجَمِ كَانُوا سُكَّانًا
بِالْيُمْنِ حَيْثُ وَجَّهَ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذًا وَلَوْ كَانَ ، لَكَانَ فِي أَمْرِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ جَمِيعِهِمْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=8677الْعَرَبَ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ .
وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=134بُرَيْدَةَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مَنْ بَعَثَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ ، أَنْ يَدْعُوَ عَدُوَّهُ إلَى أَدَاءِ الْجِزْيَةِ ، وَلَمْ يَخُصَّ بِهَا عَجَمِيًّا دُونَ غَيْرِهِ ، وَأَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو
الْعَرَبَ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ إجْمَاعٌ ، فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ الْجِزْيَةَ مِنْ نَصَارَى
بَنِي تَغْلِبَ فَأَبَوْا ذَلِكَ وَسَأَلُوهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ مِثْلَمَا يَأْخُذُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، حَتَّى لَحِقُوا
بِالرُّومِ ، ثُمَّ صَالَحَهُمْ عَلَى مَا يَأْخُذُهُ مِنْهُمْ عِوَضًا عَنْ الْجِزْيَةِ ، فَالْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ جِزْيَةٌ ، غَيْرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ صِفَةِ جِزْيَةِ غَيْرِهِمْ ، وَمَا أَنْكَرَ أَخْذَ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، فَكَانَ ذَلِكَ إجْمَاعًا .
وَقَدْ ثَبَتَ بِالْقَطْعِ وَالْيَقِينِ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ نَصَارَى
الْعَرَبِ وَيَهُودِهِمْ ، كَانُوا فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ ، وَلَا يَجُوزُ إقْرَارُهُمْ فِيهَا بِغَيْرِ جِزْيَةٍ ، فَثَبَتَ يَقِينًا أَنَّهُمْ أَخَذُوا الْجِزْيَةَ مِنْهُمْ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ دَخَلَ فِي دِينِهِمْ ، قَبْلَ تَبْدِيلِ كِتَابِهِمْ أَوْ بَعْدَهُ ، وَلَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ابْنَ كِتَابِيَّيْنِ ، أَوْ ابْنَ وَثَنِيَّيْنِ ، أَوْ ابْنَ كِتَابِيٍّ وَوَثَنِيٍّ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ : مَنْ دَخَلَ فِي دِينِهِمْ بَعْدَ تَبْدِيلِ كِتَابِهِمْ ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الْجِزْيَةُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=8666_8619_8618وَمَنْ وُلِدَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ أَحَدُهُمَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ ، وَالْآخَرُ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، فَهَلْ تُقْبَلُ مِنْهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .
وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَلَنَا عُمُومُ النَّصِّ فِيهِمْ ، وَلِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ دِينٍ تُقْبَلُ مِنْ أَهْلِهِ الْجِزْيَةُ ، فَيُقَرُّونَ بِهَا كَغَيْرِهِمْ ، وَإِنَّمَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ إذَا كَانُوا مُقِيمِينَ عَلَى مَا عُوهِدُوا عَلَيْهِ ، مِنْ بَذْلِ الْجِزْيَةِ وَالْتِزَامِ أَحْكَامِ الْمِلَّةِ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِقِتَالِهِمْ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ، أَيْ يَلْتَزِمُوا أَدَاءَهَا ، فَمَا لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ ، يَبْقُوا عَلَى إبَاحَةِ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ .