( 7642 ) مسألة قال : ( ومن سواهم ، فالإسلام أو القتل ) يعني من سوى اليهود  والنصارى  والمجوس  لا تقبل منهم الجزية ، ولا يقرون بها ،  ولا يقبل منهم إلا الإسلام ، فإن لم يسلموا قتلوا ، هذا ظاهر مذهب  أحمد  ، وروى عنه الحسن بن ثواب  ، أنها تقبل من جميع الكفار ، إلا عبدة الأوثان من العرب  ، لأن حديث  بريدة  يدل بعمومه على قبول الجزية من كل كافر ، إلا أنه خرج منه عبدة الأوثان من العرب  ، لتغلظ كفرهم من وجهين ، أحدهما ، دينهم ، والثاني ، كونهم من رهط النبي صلى الله عليه وسلم . 
وقال  الشافعي    : لا تقبل إلا من أهل الكتاب  والمجوس  ، لكن في أهل الكتب غير اليهود  والنصارى  ، مثل أهل صحف إبراهيم  وشيث  وزبور داود  ومن تمسك بدين آدم  وإدريس  وجهان ، أحدهما ، يقرون بالجزية ، لأنهم من أهل الكتاب  ، فأشبهوا اليهود  والنصارى    . 
وقال  أبو حنيفة    : تقبل من جميع الكفار إلا العرب  ، لأنهم رهط النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقرون على غير دينه ، وغيرهم يقر بالجزية ، لأنه يقر بالاسترقاق ، فأقروا بالجزية ، كالمجوس  ، وعن  مالك  أنها تقبل من جميعهم إلا مشركي قريش  لأنهم ارتدوا وعن الأوزاعي   وسعيد بن عبد العزيز  ، أنها تقبل من جميعهم . 
وهو قول  عبد الرحمن بن يزيد بن جابر  ، لحديث  بريدة  ، ولأنه كافر ، فيقر بالجزية ، كأهل الكتاب  ولنا ، قول الله تعالى : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم    } وقول النبي صلى الله عليه وسلم {   : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها   } . 
وهذا عام خص منه أهل الكتاب  بالآية ، والمجوس  بقول النبي صلى الله عليه وسلم {   : سنوا بهم سنة أهل الكتاب    } . فمن عداهم من الكفار يبقى على قضية العموم ، وقد بينا أن أهل الصحف من غير أهل الكتاب  المراد بالآية فيما تقدم . 
				
						
						
