( 7642 ) مسألة قال : ( ومن سواهم ، فالإسلام أو القتل ) يعني اليهود والنصارى والمجوس لا تقبل منهم الجزية ، ولا يقرون بها ، ولا يقبل منهم إلا الإسلام ، فإن لم يسلموا قتلوا ، هذا ظاهر مذهب من سوى ، وروى عنه أحمد الحسن بن ثواب ، أنها تقبل من جميع الكفار ، إلا عبدة الأوثان من العرب ، لأن حديث يدل بعمومه على قبول الجزية من كل كافر ، إلا أنه خرج منه عبدة الأوثان من بريدة العرب ، لتغلظ كفرهم من وجهين ، أحدهما ، دينهم ، والثاني ، كونهم من رهط النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال : لا تقبل إلا من الشافعي أهل الكتاب والمجوس ، لكن في أهل الكتب غير اليهود والنصارى ، مثل أهل صحف إبراهيم وشيث وزبور داود ومن تمسك بدين آدم وإدريس وجهان ، أحدهما ، يقرون بالجزية ، لأنهم من أهل الكتاب ، فأشبهوا اليهود والنصارى .
وقال : تقبل من جميع الكفار إلا أبو حنيفة العرب ، لأنهم رهط النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقرون على غير دينه ، وغيرهم يقر بالجزية ، لأنه يقر بالاسترقاق ، فأقروا بالجزية ، كالمجوس ، وعن أنها تقبل من جميعهم إلا مشركي مالك قريش لأنهم ارتدوا وعن الأوزاعي ، أنها تقبل من جميعهم . وسعيد بن عبد العزيز
وهو قول ، لحديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، ولأنه كافر ، فيقر بالجزية ، بريدة كأهل الكتاب ولنا ، قول الله تعالى : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } وقول النبي صلى الله عليه وسلم { } . : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها
وهذا عام خص منه أهل الكتاب بالآية ، والمجوس بقول النبي صلى الله عليه وسلم { أهل الكتاب } . فمن عداهم من الكفار يبقى على قضية العموم ، وقد بينا أن أهل الصحف من غير : سنوا بهم سنة أهل الكتاب المراد بالآية فيما تقدم .