( 7644 ) مسألة ، قال : ( والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات ، فيؤخذ من أدونهم اثنا عشر درهما ، ومن أوسطهم أربعة وعشرون درهما ، ومن أيسرهم ثمانية وأربعون درهما ) الكلام في هذه المسألة في فصلين : ( 7645 ) .
الفصل الأول في والثاني ، في كمية مقدارها فأما الأول ، ففيه ثلاث روايات ; إحداها أنها مقدرة بمقدار لا يزاد عليه ، ولا ينقص منه وهذا قول تقدير الجزية أبي حنيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها مقدرة ، بقوله والشافعي { لمعاذ } وفرضها خذ من كل حالم دينارا ، أو عدله مغافر مقدرة بمحضر من الصحابة ، فلم ينكر فكان إجماعا والثانية ، أنها غير مقدرة ، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان . عمر
قال قيل الأثرم : فيزاد اليوم فيه وينقص ؟ يعني من الجزية . قال : نعم ، يزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم ، على قدر ما يرى الإمام ، وذكر أنه زيد عليهم فيما مضى درهمان ، فجعله خمسين قال لأبي عبد الله العمل في قول الخلال على ما رواه الجماعة فإنه : لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص ، على ما رواه عنه أصحابه ، في عشرة مواضع ، فاستقر قوله على ذلك . أبي عبد الله
وهذا قول الثوري لأن النبي صلى الله عليه وسلم { وأبي عبيد أن يأخذ من كل حالم دينارا معاذا } { أمر نجران على ألفي حلة ، النصف في صفر ، والنصف في رجب ، } رواهما وصالح أهل أبو داود جعل الجزية على ثلاث طبقات ، على الغني ثمانية وأربعين درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما ، وعلى الفقير اثني عشر درهما . وصالح وعمر بني تغلب على مثلي ما على المسلمين من الزكاة . وهذا يدل على أنها إلى رأي الإمام ، لولا ذلك لكانت على قدر واحد في جميع هذه المواضع ، ولم يجز أن تختلف . قال . البخاري
قال عن ابن عيينة : أبي نجيح قلت : ما شأن أهل لمجاهد الشام عليهم أربعة دنانير ، وأهل اليمن عليهم دينار ؟ قال : جعل ذلك من أجل اليسار ، ولأنها عوض فلم تقدر كالأجرة والرواية الثالثة ، أن أقلها مقدر بدينار ، وأكثرها غير مقدر ، وهو اختيار أبي بكر ، فتجوز الزيادة ، ولا يجوز النقصان لأن زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص منه ، وروي أنه زاد على ثمانية وأربعين ، فجعلها خمسين . ( 7646 ) الفصل الثاني : أننا إذا قلنا بالرواية الأولى ، وأنها مقدرة ، فقدرها في حق الموسر ثمانية وأربعون [ ص: 268 ] درهما ، وفي حق المتوسط أربعة وعشرون ، وفي حق الفقير اثنا عشر ، وهذا قول عمر وقال أبي حنيفة : هي في حق الغني أربعون درهما أو أربعة دنانير ، وفي حق الفقير عشرة دراهم أو دينار ، وروي ذلك عن مالك وقال عمر : الواجب دينار في حق كل واحد لحديث { الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا معاذ } . رواه أبو داود وغيره ، إلا أن المستحب جعلها على ثلاث طبقات ، كما ذكرناه ، لنخرج من الخلاف ، قالوا : وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع من غيره ولنا حديث رضي الله عنه وهو حديث لا شك في صحته وشهرته بين الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم ولم ينكره منكر ، ولا خلاف فيه ، وعمل به من بعده من الخلفاء رضي الله عنهم فصار إجماعا لا يجوز الخطأ عليه ، وقد وافق عمر على استحباب العمل به ، وأما حديث الشافعي ، فلا يخلو من وجهين ، أحدهما ، أنه فعل ذلك لغلبة الفقر عليهم ، بدليل قول معاذ : إن ذلك من أجل اليسار . مجاهد
والوجه الثاني ، أن يكون التقدير غير واجب ، بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام ولأن الجزية وجبت صغارا أو عقوبة ، فتختلف باختلاف أحوالهم ، كالعقوبة في البدن ، منهم من يقتل ، ومنهم من يسترق ، ولا يصح كونها عوضا عن سكنى الدار ، لأنها لو كانت كذلك لوجبت على النساء والصبيان والزمنى والمكافيف .
( 7647 ) فصل وحد اليسار في حقهم ، ما عده الناس غنى في العادة ، وليس بمقدر ، لأن التقديرات بابها التوقيف ، ولا توقيف في هذا ، فيرجع فيه إلى العادة والعرف .