( 7655 ) فصل : مثل أن يشترط أن لا جزية عليهم ، أو إظهار المنكر ، أو إسكانهم وإذا شرط في عقد الذمة شرطا فاسدا الحجاز ، أو إدخالهم الحرم ، ونحو هذا ، فقال : يفسد العقد به ; لأنه شرط فعل محرم ، فأفسد العقد ، كما لو شرط قتال المسلمين . ويحتمل أن يفسد الشرط وحده ، ويصح العقد ، بناء على الشروط الفاسدة في البيع والمضاربة . القاضي