[ ص: 271 ] فصل : ، أخبرت أنها لا جزية عليها ، فإن قالت : فأنا أتبرع بها . أو : أنا أؤديها . قبلت منها ، ولم تكن جزية ، بل هبة تلزم بالقبض . فإن شرطته على نفسها ، ثم رجعت ، كان لها ذلك وإن بذلت المرأة الجزية ، مكنت من ذلك بغير شيء ، ولكن يشترط عليها التزام أحكام الإسلام ، وتعقد لها الذمة ، ولا يؤخذ منها شيء ، إلا أن تتبرع به بعد معرفتها أنه لا شيء عليها . وإن أخذ منها شيء على غير ذلك ، رد إليها ; لأنها بذلته معتقدة أنه عليها ، وأن دمها لا يحقن إلا به ، فأشبه من أدى مالا إلى من يعتقد أنه له ، فتبين أنه ليس له . وإن بذلت الجزية ; لتصير إلى دار الإسلام
ولو ، عقدت لهن بغير شيء ، وحرم استرقاقهن ، كالتي قبلها سواء . فإن حاصر المسلمون حصنا ليس فيه إلا نساء ، فبذلن الجزية ; لتعقد لهن الذمة ، لم تصح ، لأنهم جعلوها على غير من هي عليه ، وبرءوا من تجب عليه . كان في الحصن معهن رجال ، فسألوا الصلح ، لتكون الجزية على النساء والصبيان دون الرجال
، جاز ، وكان ذلك زيادة في جزيتهم . وإن كان من أموال النساء والصبيان ، لم يجز ; لأنهم يجعلون الجزية على من لا تلزمه . فإن كان القدر الذي بذلوه من أموالهم مما يجزئ في الجزية ، أخذ منهم ، وسقط الباقي . وإن بذلوا جزية عن الرجال ، ويؤدوا عن النساء والصبيان من أموالهم