( 7660 ) مسألة ; قال : ولا على فقير . يعني . وهذا أحد أقوال الفقير العاجز عن أدائها . وقال في الآخر : يجب عليه { الشافعي } . ولأن دمه غير محقون ، فلا تسقط عنه الجزية ، كالقادر عليه . ; لقوله عليه السلام : خذ من كل حالم دينارا
ولنا ، أن رضي الله عنه جعل الجزية على ثلاث طبقات ، جعل أدناها على الفقير المعتمل ، فيدل على أن المعتمل لا شيء عليه ، ولأن الله تعالى قال : { عمر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } . ولأن هذا مال يجب بحلول الحول ، فلا يلزم الفقير العاجز ، كالزكاة والعقل ، ولأن الخراج ينقسم إلى خراج أرض ، وخراج رءوس ، ثم ثبت أن خراج الأرض على قدر طاقتها ، وما لا طاقة له لا شيء عليه ، كذلك خراج الرءوس . وأما الحديث ، فيتناول الأخذ ممن يمكن الأخذ منه ، ومن لا يمكن الأخذ منه ، فالأخذ منه مستحيل ، فكيف يؤمر به .