الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7660 ) مسألة ; قال : ولا على فقير . يعني الفقير العاجز عن أدائها . وهذا أحد أقوال الشافعي . وقال في الآخر : يجب عليه { ; لقوله عليه السلام : خذ من كل حالم دينارا } . ولأن دمه غير محقون ، فلا تسقط عنه الجزية ، كالقادر عليه .

                                                                                                                                            ولنا ، أن عمر رضي الله عنه جعل الجزية على ثلاث طبقات ، جعل أدناها على الفقير المعتمل ، فيدل على أن المعتمل لا شيء عليه ، ولأن الله تعالى قال : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } . ولأن هذا مال يجب بحلول الحول ، فلا يلزم الفقير العاجز ، كالزكاة والعقل ، ولأن الخراج ينقسم إلى خراج أرض ، وخراج رءوس ، ثم ثبت أن خراج الأرض على قدر طاقتها ، وما لا طاقة له لا شيء عليه ، كذلك خراج الرءوس . وأما الحديث ، فيتناول الأخذ ممن يمكن الأخذ منه ، ومن لا يمكن الأخذ منه ، فالأخذ منه مستحيل ، فكيف يؤمر به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية