( 7662 ) مسألة ; قال : ولا على سيد عبد عن عبده ، إذا كان السيد مسلما [ ص: 273 ] لا خلاف في هذا نعلمه ، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا جزية على العبد } . وعن مثله . ولأن ما لزم العبد إنما يؤديه سيده ، فيؤدي إيجابه على عبد المسلم إلى إيجاب الجزية على مسلم . فأما إن كان العبد لكافر ، فالمنصوص عن ابن عمر أنه لا جزية عليه أيضا . وهو قول عامة أهل العلم . أحمد
قال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أنه ابن المنذر . وذلك لما ذكر من الحديث ، ولأنه محقون الدم ، فأشبه النساء والصبيان ، أو لا مال له ، فأشبه الفقير العاجز . ويحتمل كلام لا جزية على العبد إيجاب الجزية عليه يؤديها سيده . وروي ذلك أيضا عن الخرقي وروي عن أحمد رضي الله عنه أنه قال : لا تشتروا رقيق عمر بن الخطاب أهل الذمة ، ولا مما في أيديهم ; لأنهم أهل خراج ، يبيع بعضهم بعضا ، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ أنقذه الله منه .
قال : أراد أن يوفر الجزية ; لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه ، والذمي يؤدي عنه وعن مملوكه خراج جماجمهم . وروي عن أحمد مثل حديث علي . ولأنه ذكر مكلف قوي مكتسب ، فوجبت عليه الجزية ، كالحر . والأول أولى . عمر