الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7666 ) فصل : وإن مات الذمي بعد الحول ، لم تسقط الجزية عنه ، في ظاهر كلام أحمد . ذكره أحمد . وهو مذهب الشافعي . وحكى أبو الخطاب ، عن القاضي ، أنها تسقط بالموت . وهو قول أبي حنيفة . ورواه أبو عبيد عن عمر بن عبد العزيز ; لأنها عقوبة ، فتسقط بالموت ، كالحدود ، ولأنها تسقط بالإسلام ، فتسقط بالموت ، كما قبل الحول .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه دين وجب عليه في حياته ، فلم يسقط بموته ، كديون الآدميين ، والحد يسقط بفوات محله ، وتعذر استيفائه ، بخلاف الجزية . وفارق الإسلام ; فإنه الأصل ، والجزية بدل عنه ، فإذا أتى بالأصل استغنى عن البدل ، كمن وجد الماء لا يحتاج معه إلى التيمم ، بخلاف الموت ، ولأن الإسلام قربة وطاعة ، يصلح أن يكون معاذا من الجزية ، كما ذكر عمر رضي الله عنه ، والموت بخلافه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية