( 7666 ) فصل : ، في ظاهر كلام وإن مات الذمي بعد الحول ، لم تسقط الجزية عنه . ذكره أحمد . وهو مذهب أحمد . وحكى الشافعي ، عن أبو الخطاب ، أنها تسقط بالموت . وهو قول القاضي . ورواه أبي حنيفة أبو عبيد عن ; لأنها عقوبة ، فتسقط بالموت ، كالحدود ، ولأنها تسقط بالإسلام ، فتسقط بالموت ، كما قبل الحول . عمر بن عبد العزيز
ولنا ، أنه دين وجب عليه في حياته ، فلم يسقط بموته ، كديون الآدميين ، والحد يسقط بفوات محله ، وتعذر استيفائه ، بخلاف الجزية . وفارق الإسلام ; فإنه الأصل ، والجزية بدل عنه ، فإذا أتى بالأصل استغنى عن البدل ، كمن وجد الماء لا يحتاج معه إلى التيمم ، بخلاف الموت ، ولأن الإسلام قربة وطاعة ، يصلح أن يكون معاذا من الجزية ، كما ذكر رضي الله عنه ، والموت بخلافه . عمر