( 7668 ) مسألة ; قال : وإذا هذا الصحيح عن أعتق ، لزمته الجزية لما يستقبل ، سواء كان المعتق له مسلما أو كافرا رواه عنه جماعة . وروي ذلك عن أحمد . وبه قال عمر بن عبد العزيز ، سفيان ، والليث وابن لهيعة ، ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
وعن ، يقر بغير جزية . وروي نحو هذا عن أحمد الشعبي ; لأن الولاء شعبة من الرق ، وهو ثابت عليه . ووهن هذه الرواية ، وقال : هذا قول قديم ، رجع عنه الخلال ، والعمل على ما رواه الجماعة . وعن أحمد كقول الجماعة . وعنه ، إن كان المعتق له مسلما ، فلا جزية عليه ، لأن عليه الولاء لمسلم ، فأشبه ما لو كان عليه الرق . ولنا ، أنه حر مكلف موسر من أهل القتل ، فلم يقر في دارنا بغير جزية ، كالحر الأصلي . فإذا ثبت هذا ، فإن حكمه فيما يستقبل من جزيته حكم من بلغ من صبيانهم ، أو أفاق من مجانينهم ، على ما مضى . مالك