( 79 ) فصل : ويفتقر إلى أن يكون منشفا للرطوبة ، منقيا للخبث ، كالشب والقرظ ، قال ما يدبغ به : ويشترط كونه طاهرا ، فإن كان نجسا لم يطهر الجلد ; لأنها طهارة من نجاسة ، فلم تحصل بنجس ، كالاستجمار والغسل ، ابن عقيل فيه وجهان : أحدهما ، لا تحصل ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الشاة الميتة : { وهل يطهر الجلد بمجرد الدبغ قبل غسله بالماء ؟ } . رواه يطهرها الماء والقرظ أبو داود ; ولأن ما يدبغ به نجس بملاقاة الجلد ، فإذا اندبغ الجلد بقيت الآلة نجسة فتبقى نجاسة الجلد لملاقاتها له ، فلا يزول إلا بالغسل .
والثاني : يطهر ; لقوله عليه الصلاة والسلام : { } ; ولأنه طهر بانقلابه ، فلم يفتقر إلى استعمال الماء ، كالخمرة إذا انقلبت خلا . أيما إهاب دبغ فقد طهر
والأول أولى ، والخبر والمعنى يدلان على طهارة عينه ، ولا يمنع ذلك من وجوب غسله من نجاسة تلاقيه ، كما لو أصابته نجاسة سوى آلة الدبغ ، أو أصابته آلة الدبغ بعد فصله عنها .
( 80 ) فصل ولا يفتقر الدبغ إلى فعل ; لأنها إزالة نجاسة ، فأشبهت غسل الأرض ، فلو وقع جلد ميتة في مدبغة ، بغير فعل ، فاندبغ ، طهر ، كما لو نزل ماء السماء على أرض نجسة طهرها .