( 7670 ) فصل : قال أصحابنا : . وهذا قول تؤخذ الصدقة مضاعفة من مال من تؤخذ منه الزكاة لو كان مسلما ، أبي حنيفة . وذكر أنه قول أهل وأبي عبيد الحجاز . فعلى هذا ، تؤخذ من مال نسائهم وصبيانهم ومجانينهم وزمناهم ومكافيفهم وشيوخهم ، إلا أن لا يوجب الزكاة في مال صبي ولا مجنون ، فكذا الواجب على أبا حنيفة بني تغلب ، لا يجب في مال صبي ولا مجنون ، إلا في الأرض خاصة .
وذهب إلى أن هذا جزية تؤخذ باسم الصدقة ، فلا تؤخذ ممن لا جزية عليه ، كالنساء والصبيان والمجانين . قال : وقد روي عن الشافعي أنه قال : هؤلاء حمقى ، رضوا بالمعنى ، وأبوا الاسم . وقال عمر النعمان بن زرعة خذ منهم الجزية باسم الصدقة .
ولأنهم أهل ذمة ، فكان الواجب عليهم جزية لا صدقة ، كغيرهم من أهل الذمة ، ولأنه مال يؤخذ من أهل الكتاب لحقن دمائهم ومساكنهم ، فكان جزية ، كما لو أخذ باسم الجزية ، يحققه أن الزكاة طهرة ، وهؤلاء لا طهرة لهم . فعلى هذا ، يكون مصرف المأخوذ منهم مصرف الفيء ، لا مصرف الصدقات ، وهذا أقيس . واحتج أصحابنا بأنهم سألوا أن يأخذ منهم ما يأخذ بعضكم من بعض . فأجابهم عمر إليه بعد الامتناع منه ، والذي يأخذه بعضنا من بعض هو الزكاة ، من كل مال زكوي لأي مسلم كان ، من صغير وكبير ، وصحيح ومريض ، كذلك المأخوذ من عمر بني تغلب ، ولأن نساءهم وصبيانهم صينوا عن السبي بهذا الصلح ، ودخلوا في حكمه ، فجاز أن يدخلوا في الواجب به ، كالرجال العقلاء .
وعلى هذا ، من كان منهم فقيرا أو له مال غير زكوي كالدور ، وثياب البذلة ، وعبيد الخدمة ، لا شيء عليه ، كما لا يجب ذلك على أهل الزكاة من المسلمين ، [ ص: 276 ] ولا تؤخذ مما لم يبلغ نصابا . فأما مصرف المأخوذ منهم ، فاختار أن مصرفه مصرف الفيء ; لأنه مأخوذ من مشرك ، ولأنه جزية مسماة بالصدقة . القاضي
وقال : مصرفه إلى أهل الصدقات ; لأنه مسمى باسم الصدقة مسلوك به في من يؤخذ منه - مسلك الصدقة ، فيكون مصرفه مصرفها . والأول أقيس وأصح ; لأن معنى الشيء أخص به من اسمه ، ولهذا لو سمي رجل أسدا ، أو نمرا ، أو أسود ، أو أحمر ، لم يصر له حكم المسمى بذلك ، ولأن هذا لو كان صدقة على الحقيقة ، لجاز دفعها إلى فقراء من أخذت منهم ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { أبو الخطاب } . أعلمهم أن عليهم صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم ، فترد في فقرائهم