( 7673 ) فصل : ، فقال وإذا اتجر نصراني تغلبي ، فمر بالعاشر : يؤخذ منه العشر ضعف ما يؤخذ من أحمد أهل الذمة . وروى بإسناده ، عن زياد بن حدير ، أن بعثه مصدقا ، فأمره أن يأخذ من عمر نصارى بني تغلب العشر ، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر . ورواه . وقال : حديث أبو عبيد داود بن كردوس ، والنعمان بن زرعة ، هو الذي عليه العمل ، أن يكون عليهم الضعف مما على المسلمين ، ألا تسمعه يقول : من كل عشرين درهما درهما ؟ وإنما يؤخذ من المسلمين إذا مروا بأموالهم ربع العشر من كل أربعين درهما درهم ، فذاك ضعف هذا . وهذا ظاهر كلام ; لقوله : مثلي ما يؤخذ من المسلمين . وهو أقيس ; فإن الواجب في سائر أموالهم ضعف ما على المسلمين ، لا ضعف ما على الخرقي أهل الذمة .