( 7676 ) فصل : ولا تؤخذ منهم في السنة إلا مرة . نص عليه ، في رواية جماعة من أصحابه . وقال : كذا روي عن أحمد ، عن إبراهيم النخعي حين كتب ، ألا يأخذ في السنة إلا مرة ، أن يأخذ من الذمي نصف العشر . وهذا قول عمر ، في الداخلين أرض الشافعي الحجاز وروى الإمام ، بإسناده ، قال : جاء رجل نصراني إلى أحمد ، فقال : إن عاملك عشرني في السنة مرتين . قال : ومن أنت ؟ قال : أنا الشيخ النصراني . قال عمر : وأنا الشيخ الحنيف . ثم كتب إلى عامله ، أن لا تعشروا في السنة إلا مرة . عمر
ولأن ، فكذلك هذا . فإذا ثبت هذا ، فإنه متى أخذ منهم ذلك مرة ، كتب لهم حجة بأدائهم ; لتكون وثيقة لهم ، وحجة على من يمرون عليه ، فلا يعشرهم ثانية ، فإن مر ثانية بأكثر من المال الذي أخذ منه ، أخذ من الزيادة ; لأنها لم تعشر . الجزية والزكاة إنما تؤخذ في السنة مرة واحدة