( 7681 ) مسألة ; قال : أهل الذمة ) . وقال وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان ، أخذ منه العشر ( : لا يؤخذ منه شيء ، إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئا ، فنأخذ منهم مثله ، لما روي عن أبو حنيفة أبي مجلز لاحق بن حميد ، قال : قالوا : كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا ؟ قال : كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم ؟ قالوا : العشر . قال : فكذلك خذوا منهم . . لعمر
وعن زياد بن حدير ، قال : كنا لا نعشر مسلما ولا معاهدا . قال : من كنتم تعشرون ؟ قال : كفار أهل الحرب ، فنأخذ منهم كما يأخذون منا . وقال : إن دخل إلينا بتجارة لا يحتاج إليها المسلمون ، لم يأذن له الإمام إلا بعوض يشرطه عليه ، ومهما شرط جاز ويستحب أن يشترط العشر ، ليوافق فعله فعل الشافعي رضي الله عنه وإن أذن مطلقا من غير شرط ، فالمذهب أنه لا يؤخذ منهم شيء ، لأنه أمان من غير شرط ، فلم يستحق به شيء ، كالهدنة . عمر
ويحتمل أن يجب العشر ; لأن أخذه . ولنا ، ما رويناه في المسألة التي قبلها ، ولأن عمر أخذ منهم العشر ، واشتهر ذلك فيما بين الصحابة ، وعمل به الخلفاء الراشدون بعده ، والأئمة بعده في كل عصر ، من غير نكير ، فأي إجماع يكون أقوى من هذا ؟ ولم ينقل أنه شرط ذلك عليهم عند دخولهم ، ولا يثبت ذلك بالتخمين من غير نقل ، ولأن مطلق الأمر يحمل على المعهود في الشرع ، وقد استمر أخذ العشر منهم في زمن الخلفاء الراشدين ، فيجب أخذه . عمر
فأما سؤال عما يأخذون منا ، فإنما كان لأنهم سألوه عن كيفية الأخذ ومقداره ، ثم استمر الأخذ من غير سؤال ، ولو تقيد أخذنا منهم بأخذهم منا ، لوجب أن يسأل عنه في كل وقت . عمر