الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7683 ) فصل : ويؤخذ العشر من كل حربي تاجر ، ونصف العشر من كل ذمي تاجر ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، أو صغيرا أو كبيرا ، وقال القاضي : ليس على المرأة عشر ولا نصف عشر ، سواء كانت حربية أو ذمية ، لكن إن دخلت الحجاز عشرت ; لأنها ممنوعة من الإقامة به . ولا يعرف هذا التفصيل عن أحمد ، ولا يقتضيه مذهبه ; لأنه يوجب الصدقة في أموال نساء بني تغلب وصبيانهم ، فكذلك يوجب العشر أو نصفه في مال النساء ، وعموم الأحاديث المروية ليس فيها تخصيص للرجال دون النساء ، وليس هذا بجزية ، وإنما هو حق يختص بمال التجارة ، لتوسعه في دار الإسلام ، وانتفاعه بالتجارة فيها ، فيستوي فيه الرجل والمرأة ، كالزكاة في حق المسلمين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية