( 7684 ) فصل : ولا يعشرون في السنة إلا مرة ، ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير . نص عليهما . وحكي عن أحمد أبي عبد الله بن حامد ، أن . وهو قول بعض أصحاب الحربي يعشر كلما دخل إلينا ; لأننا لو أخذنا منه مرة واحدة ، لا نأمن أن يدخلوا ، فإذا جاء وقت السنة الأخرى لم يدخلوا ، فتعذر الأخذ منهم . ولنا ، أنه حق يؤخذ من التجارة ، فلا يؤخذ أكثر من مرة في السنة ، كالزكاة ، ونصف العشر من الذمي . الشافعي
وقولهم : يفوت . غير صحيح ; فإنه يؤخذ منه أول ما يدخل مرة ، ويكتب الآخذ له بما أخذ منه ، فلا يؤخذ منه شيء حتى تمضي تلك السنة ، فإذا جاء في العام الثاني ، أخذ منه ، في أول ما يدخل ، وإن لم يدخل ، فما فات من حق السنة الأولى شيء .