( 7695 ) فصل : ، وكان عقدا صحيحا ، أقرهم عليه ; لأن الخلفاء أقروا عقد وإذا مات الإمام ، أو عزل ، وولي غيره ، فإن عرف ما عقد عليه عقد الذمة من كان قبله ، ولم يجددوا عقدا سواه ، ولأن عقد الذمة مؤبد . وإن كان فاسدا رده إلى الصحة . وإن لم يعرف ، فشهد به مسلمان ، أو كان أمره ظاهرا ، عمل به . عمر
وإن أشكل عليه ، سألهم ، فإن ادعوا العهد بما يصلح أن يكون جزية ، قبل قولهم ، وعمل به ، وإن شاء استحلفهم استظهارا ، فإن بان له بعد ذلك أنهم نقضوا من المشروط عليهم شيئا ، رجع بما نقضوا ، وإن قالوا كنا نؤدي كذا وكذا جزية وكذا وكذا هدية . استحلفهم يمينا واحدة ; لأن الظاهر فيما يدفعونه أنه جزية . واختار أنه إذا لم يعرف ما عوهدوا عليه ، استأنف العقد معهم ; لأن عقد الأول لم يثبت عنده ، فصار كالمعدوم . أبو الخطاب