( 7701 ) فصل : ولا يجوز تصديرهم في المجالس ، ولا بداءتهم بالسلام ;  ( أهل الكتاب    )   لما روى  أبو هريرة  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تبدءوا اليهود  والنصارى  بالسلام ، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق ، فاضطروهم إلى أضيقها   } . أخرجه الترمذي  ، وقال : حديث حسن صحيح . 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إنا غادون غدا ، فلا تبدءوهم بالسلام ، وإن سلموا عليكم ، فقولوا : وعليكم   } . أخرجه الإمام  أحمد    . بإسناده عن  أنس  ، أنه قال : { نهينا ، أو أمرنا ، أن لا نزيد أهل الكتاب  على وعليكم   } . قال أبو داود    : قلت  لأبي عبد الله    : تكره أن يقول الرجل للذمي : كيف أصبحت ؟ أو كيف حالك ؟ أو كيف أنت ؟ أو نحو هذا ؟ قال : نعم ، هذا عندي أكثر من السلام . 
وقال  أبو عبد الله    : إذا لقيته في الطريق ، فلا توسع له . وذلك لما تقدم من حديث  أبي هريرة    . وروي عن  ابن عمر  ، أنه مر على رجل ، فسلم عليه ، فقيل إنه كافر . فقال : رد على ما سلمت عليك . فرد عليه فقال : أكثر الله مالك وولدك . ثم التفت إلى أصحابه ، فقال : أكثر للجزية . وقال يعقوب بن بختان    : سألت  أبا عبد الله  ، فقلت نعامل اليهود  والنصارى  ، فنأتيهم في منازلهم ، وعندهم قوم مسلمون ، أسلم عليهم ؟ قال : نعم ، تنوي السلام على المسلمين . وسئل عن مصافحة أهل الذمة   ، فكرهه . 
				
						
						
