( 7704 ) فصل : قال ، في أحمد ، وله أن يمنعها ذلك . الرجل له المرأة النصرانية : لا يأذن لها أن تخرج إلى عيد ، أو تذهب إلى بيعة
وكذلك في الأمة . قيل له : وأله أن يمنعها شرب الخمر ؟ قال : يأمرها ، فإن لم تقبل فليس له منعها . قيل له : فإن طلبت منه أن يشتري لها زنارا ؟ قال : لا يشتري زنارا ، وتخرج هي تشتري لنفسها . وسئل عن ، فقال : لا يلزمه أن يخرج منه شيئا ; لأن ذلك مضي حال كفره ، فأشبه نكاحهم في الكفر إذا أسلم . الذمي يعامل بالربا ، ويبيع الخمر والخنزير ، ثم يسلم ، وذلك المال في يده
وسئل عن فقال : يدفن في مقابر المسلمين ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { المجوسيين يجعلان ولدهما مسلما ، فيموت وهو ابن خمس سنين ؟ } . يعني أن هذين لم يمجساه ، فيبقى على الفطرة . وسئل فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه عن أولاد المشركين ؟ فقال : أذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : { أبو عبد الله } . قال : وكان الله أعلم بما كانوا عاملين يقول : " فأبواه يهودانه وينصرانه " حتى سمع : " الله أعلم بما كانوا عاملين " . فترك قوله . وسأله ابن عباس ابن الشافعي ، فقال : يا ذراري المشركين أو المسلمين ؟ فقال : هذه مسائل أهل الزيغ . أبا عبد الله
وقال أبو عبد الله : سأل بشر بن السري ، عن أطفال المشركين ، فصاح به ، وقال : يا صبي ، أنت تسأل عن هذا ؟ قال سفيان الثوري : ونحن نمر هذه الأحاديث على ما جاءت ، ولا نقول شيئا . وسئل عن أطفال المسلمين ، فقال : ليس فيه اختلاف أنهم في الجنة . أحمد
وذكروا له حديث ، الذي قالت فيه : عصفور من عصافير الجنة . فقال : وهذا حديث ، وذكر فيه رجلا ضعفه عائشة . وسئل عن طلحة ؟ فقال : يصح إسلامه ، ويؤخذ بالخمس . وقال : معنى حديث الرجل يسلم بشرط أن لا يصلي إلا صلاتين : { حكيم بن حزام } . أنه لا يركع في الصلاة ، بل يقرأ ثم يسجد من غير ركوع . بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قائما
قال : وحديث عن قتادة نصر بن عاصم ، { أن رجلا منهم بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي طرفي النهار } .