الشرط الثالث ، أن يرسل الجارحة على الصيد ، فإن استرسلت بنفسها فقتلت ، لم يبح . وبهذا قال  ربيعة  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . وقال  عطاء  ، والأوزاعي    : يؤكل صيده إذا أخرجه للصيد . وقال إسحاق    : إذا سمى عند انفلاته ، أبيح صيده . 
وروى بإسناده عن  ابن عمر  ، أنه سئل عن الكلاب تنفلت من مرابضها فتصيد الصيد ؟ قال : اذكر اسم الله ، وكل . وقال إسحاق    : فهذا الذي أختار إذا لم يتعمد هو إرساله من غير ذكر اسم الله عليه . قال  الخلال    : هذا على معنى قول  أبي عبد الله    . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { إذا أرسلت كلبك ، وسميت ، فكل   } . ولأن إرسال الجارحة  جعل بمنزلة الذبح ، ولهذا اعتبرت التسمية معه ، وإن استرسل بنفسه فسمى صاحبه وزجره ، فزاد في عدوه ، أبيح صيده . وبه قال  أبو حنيفة    . وقال  الشافعي    : لا يباح . 
وعن  عطاء  كالمذهبين . ولنا ، أن زجره أثر في عدوه ، فصار كما لو أرسله ; وذلك لأن فعل الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره ، فالاعتبار بفعل الإنسان ، بدليل ما لو صال الكلب على إنسان ، فأغراه إنسان ، فالضمان على من أغراه . وإن أرسله بغير تسمية ، ثم سمى وزجره ، فزاد في عدوه ، فظاهر كلام  أحمد  أنه يباح ; فإنه قال : إذا أرسل ، ثم سمى فانزجر ، أو أرسل وسمى ، فالمعنى قريب من السواء . وظاهر هذا الإباحة ; لأنه انزجر بتسميته وزجره ، فأشبه التي قبلها . 
وقال  القاضي    : لا يباح صيده ; لأن الحكم يتعلق بالإرسال الأول ، بخلاف ما إذا استرسل بنفسه ، فإنه لا يتعلق به حظر ولا إباحة . 
				
						
						
