الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            الشرط السادس ، أن يجرح الصيد ، فإن خنقه ، أو قتله بصدمته ، لم يبح . قال الشريف : وبه قال أكثرهم . وقال الشافعي ، في قول له : يباح ; لعموم الآية والخبر .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه قتله بغير جرح ، أشبه ما قتله بالحجر والبندق ، ولأن الله تعالى حرم الموقوذة ، وهذا كذلك ، وهذا يخص ما ذكروه ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله ، فكل } . يدل على أنه لا يباح ما لم ينهر الدم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية