الشرط السادس . قال ، أن يجرح الصيد ، فإن خنقه ، أو قتله بصدمته ، لم يبح الشريف : وبه قال أكثرهم . وقال ، في قول له : يباح ; لعموم الآية والخبر . الشافعي
ولنا ، أنه قتله بغير جرح ، أشبه ما قتله بالحجر والبندق ، ولأن الله تعالى حرم الموقوذة ، وهذا كذلك ، وهذا يخص ما ذكروه ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . يدل على أنه لا يباح ما لم ينهر الدم . ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله ، فكل