( 7708 ) فصل : وكل ، فحكمه حكم الكلب في إباحة صيده . قال ما يقبل التعليم ، ويمكن الاصطياد به من سباع البهائم ، كالفهد ، أو جوارح الطير ، في قوله تعالى : { ابن عباس وما علمتم من الجوارح } : هي الكلاب المعلمة ، وكل طير تعلم الصيد ، والفهود والصقور وأشباهها . وبمعنى هذا قال ، طاوس ، ويحيى بن أبي كثير والحسن ، ، ومالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، والشافعي . وأبو ثور
وحكي عن ، ابن عمر ، أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب ; لقول الله تعالى : { ومجاهد وما علمتم من الجوارح مكلبين } . يعني كلبتم من الكلاب . ولنا ، ما روي عن عدي ، قال : { } . ولأنه جارح يصاد به عادة ، ويقبل التعليم ، فأشبه الكلب . سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي ، فقال : إذا أمسك عليك ، فكل
فأما الآية ، فإن الجوارح الكواسب . { ويعلم ما جرحتم بالنهار } . أي كسبتم . وفلان جارحة أهله ، أي كاسبهم . ( مكلبين ) من التكليب وهو الإغراء .