( 7714 ) مسألة ; قال : ( وإذا أرسل كلبه ، فأضاف معه غيره ، لم يؤكل إلا أن يدرك الحياة ، فيذكي ) معنى المسألة أن ، ولا يدري هل وجدت فيه شرائط صيده أو لا ، ولا يعلم أيهما قتله ؟ أو يعلم أنهما جميعا قتلاه ، أو أن قاتله الكلب المجهول ، فإنه لا يباح ، إلا أن يدركه حيا فيذكيه . وبهذا قال يرسل كلبه على صيد ، فيجد الصيد ميتا ، ويجد مع كلبه كلبا لا يعرف ، عطاء ، والقاسم بن مخيمرة ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم لهم مخالفا . وأبو ثور
والأصل فيه ما روى قال : { عدي بن حاتم } . وفي لفظ : { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر ؟ قال : لا تأكل ، فإنك إنما سميت على كلبك ، ولم تسم على الآخر } . وفي لفظ : " فإنك لا تدري أيهما قتل " . أخرجه فإن وجدت مع كلبك كلبا آخر ، فخشيت أن يكون أخذ معه ، وقد قتله ، فلا تأكله ، فإنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك ، . البخاري
ولأنه شك في الاصطياد المبيح ، فوجب إبقاء حكم التحريم ، فأما إن علم أن كلبه الذي قتل وحده ، أو أن الكلب الآخر مما يباح صيده ، أبيح ; بدلالة تعليل تحريمه : " فإنك إنما سميت على كلبك ، ولم تسم على الآخر " . وقوله : " فإنك لا تدري أيهما قتل " . ولأنه لم يشك في المبيح ، فلم يحرم ، كما لو كان هو أرسل الكلبين وسمى . ولو جهل حال الكلب المشارك لكلبه ، ثم انكشف له أنه مسمى عليه ، مجتمعة فيه الشرائط ، حل الصيد ، ولو اعتقد حله لجهله بمشاركة الآخر له ، أو لاعتقاده أنه كلب مسمى عليه ، ثم بان بخلافه ، حرم ; لأن حقيقة الإباحة والتحريم لا تتغير باعتقاده خلافها ، ولا الجهل بوجودها .