الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7720 ) فصل وإن رأى سوادا ، أو سمع حسا ، فظنه آدميا ، أو بهيمة ، أو حجرا ، فرماه فقتله ، فإذا هو صيد ، لم يبح . وبهذا قال مالك ، ومحمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة : يباح . وقال الشافعي : يباح إن كان المرسل سهما ، ولا يباح إن كان جارحا . واحتج من أباحه بعموم الآية والخبر ، ولأنه قصد الاصطياد ، وسمى فأشبه ما لو علمه صيدا [ ص: 302 ]

                                                                                                                                            ولنا ، أنه لم يقصد الصيد ، فلم يبح ، كما لو رمى هدفا فأصاب صيدا ، وكما في الجارح عند الشافعي . وإن ظنه كلبا أو خنزيرا ، لم يبح ; لذلك . وقال محمد بن الحسن : يباح ; لأنه مما يباح قتله .

                                                                                                                                            ولنا ، ما تقدم . فأما إن ظنه صيدا ، حل ; لأنه ظن وجود الصيد ، أشبه ما لو رآه . وإن شك هل هو صيد أو لا ؟ أو غلب على ظنه أنه ليس بصيد ، لم يبح ; لأن صحة القصد تنبني على العلم ، ولم يوجد ذلك . وإن رمى حجرا يظنه صيدا ، فقتل صيدا ، فقال أبو الخطاب : لا يباح ; لأنه لم يقصد صيدا على الحقيقة . ويحتمل أن يباح ; لأن صحة القصد تنبي على الظن ، وقد وجد ، فصح قصده ، فينبغي أن يحل صيده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية