( 7720 ) فصل وإن ، لم يبح . وبهذا قال رأى سوادا ، أو سمع حسا ، فظنه آدميا ، أو بهيمة ، أو حجرا ، فرماه فقتله ، فإذا هو صيد ، مالك . وقال ومحمد بن الحسن : يباح . وقال أبو حنيفة : يباح إن كان المرسل سهما ، ولا يباح إن كان جارحا . واحتج من أباحه بعموم الآية والخبر ، ولأنه قصد الاصطياد ، وسمى فأشبه ما لو علمه صيدا [ ص: 302 ] الشافعي
ولنا ، أنه لم يقصد الصيد ، فلم يبح ، كما لو رمى هدفا فأصاب صيدا ، وكما في الجارح عند . وإن ظنه كلبا أو خنزيرا ، لم يبح ; لذلك . وقال الشافعي : يباح ; لأنه مما يباح قتله . محمد بن الحسن
ولنا ، ما تقدم . فأما إن ظنه صيدا ، حل ; لأنه ظن وجود الصيد ، أشبه ما لو رآه . وإن شك هل هو صيد أو لا ؟ أو غلب على ظنه أنه ليس بصيد ، لم يبح ; لأن صحة القصد تنبني على العلم ، ولم يوجد ذلك . وإن رمى حجرا يظنه صيدا ، فقتل صيدا ، فقال : لا يباح ; لأنه لم يقصد صيدا على الحقيقة . ويحتمل أن يباح ; لأن صحة القصد تنبي على الظن ، وقد وجد ، فصح قصده ، فينبغي أن يحل صيده . أبو الخطاب