( 7722 ) مسألة ; قال " ( وإذا ، لم يؤكل ) يعني وقع في ماء يقتله مثله ، أو تردى ترديا يقتله مثله . ولا فرق في قول رماه ، فوقع في ماء ، أو تردى من جبل بين كون الجراحة موحية أو غير موحية . هذا المشهور عن الخرقي ، وظاهر قول أحمد ، ابن مسعود ، وعطاء ، وربيعة وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وأكثر أصحابنا المتأخرين يقولون : إن كانت الجراحة موحية ، مثل أن ذبحه أو أبان حشوته ، لم يضر وقوعه في الماء ولا ترديه .
وهو قول ، الشافعي ، ومالك ، والليث ، وقتادة ; لأن هذا صار في حكم الميت بالذبح ، فلا يؤثر فيه ما أصابه . ووجه الأول ، قوله : " وإن وقع في الماء ، فلا تأكل " . ولأنه يحتمل أن الماء أعان على خروج روحه ، فصار بمنزلة ما لو كانت الجراحة غير موحية ، ولا خلاف في تحريمه إذا كانت الجراحة غير موحية . ولو وقع الحيوان في الماء على وجه لا يقتله ، مثل أن يكون رأسه خارجا من الماء ، أو يكون من طير الماء الذي لا يقتله الماء ، أو كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان ، فلا خلاف في إباحته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله " ولأن الوقوع في الماء والتردي إنما حرم خشية أن يكون قاتلا أو معينا على القتل ، وهذا منتف فيما ذكرناه . وأبي ثور