الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7722 ) مسألة ; قال " ( وإذا رماه ، فوقع في ماء ، أو تردى من جبل ، لم يؤكل ) يعني وقع في ماء يقتله مثله ، أو تردى ترديا يقتله مثله . ولا فرق في قول الخرقي بين كون الجراحة موحية أو غير موحية . هذا المشهور عن أحمد ، وظاهر قول ابن مسعود ، وعطاء ، وربيعة ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وأكثر أصحابنا المتأخرين يقولون : إن كانت الجراحة موحية ، مثل أن ذبحه أو أبان حشوته ، لم يضر وقوعه في الماء ولا ترديه .

                                                                                                                                            وهو قول الشافعي ، ومالك ، والليث ، وقتادة ، وأبي ثور ; لأن هذا صار في حكم الميت بالذبح ، فلا يؤثر فيه ما أصابه . ووجه الأول ، قوله : " وإن وقع في الماء ، فلا تأكل " . ولأنه يحتمل أن الماء أعان على خروج روحه ، فصار بمنزلة ما لو كانت الجراحة غير موحية ، ولا خلاف في تحريمه إذا كانت الجراحة غير موحية . ولو وقع الحيوان في الماء على وجه لا يقتله ، مثل أن يكون رأسه خارجا من الماء ، أو يكون من طير الماء الذي لا يقتله الماء ، أو كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان ، فلا خلاف في إباحته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله " ولأن الوقوع في الماء والتردي إنما حرم خشية أن يكون قاتلا أو معينا على القتل ، وهذا منتف فيما ذكرناه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية