( 7726 ) مسألة ; قال : ( وإذا رمى صيدا ، فأبان منه عضوا ، لم يؤكل ما أبان منه ويؤكل ما سواه ، في إحدى الروايتين ، والأخرى يأكله وما أبان منه ) وجملته أنه إذا لم يخل من أحوال ثلاثة ; أحدهما ، أن يقطعه قطعتين ، أو يقطع رأسه ، فهذا جميعه حلال ، سواء كانت القطعتان متساويتين أو متفاوتتين . وبهذا قال رمى صيدا ، أو ضربه ، فبان بعضه ، . الشافعي
وروي ذلك عن عكرمة ، ، والنخعي ، وقال وقتادة : إن كانتا متساويتين ، أو التي مع الرأس أقل ، حلتا ، وإن كانت الأخرى أقل ، لم يحل ، وحل الرأس وما معه ، لأن { أبو حنيفة } . ولنا ، أنه جزء لا تبقى فيه الحياة مع فقده ، فأبيح ، كما لو تساوت القطعتان . النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما أبين من حي فهو ميت
الحال الثاني ، أن يبين منه عضو ، وتبقى فيه حياة مستقرة ، فالبائن محرم بكل حال ، سواء بقي الحيوان حيا ، أو أدركه فذكاه ، أو رماه بسهم آخر فقتله ، إلا أنه إن ذكاه حل بكل حال دون ما أبان منه . وإن ضربه في غير مذبحه فقتله ، نظرت ; فإن لم يكن أثبته بالضربة الأولى حل ، دون ما أبان منه ، وإن كان أثبته ، لم يحل شيء منه ; لأن ذكاة المقدور عليه في الحلق واللبة .
الحال الثالث ، أبان منه عضوا ، ولم تبق فيه حياة مستقرة ، فهذه التي ذكر فيها روايتين ; أشهرهما عن الخرقي ، إباحتهما . قال أحمد : إنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم : { أحمد } ما قطعت من الحي ميتة . إذا قطعت وهي حية ، تمشي وتذهب .
أما إذا كانت البينونة والموت جميعا ، أو بعده بقليل ، إذا كان في علاج الموت ، فلا بأس به ، ألا ترى الذي يذبح ربما مكث ساعة ، [ ص: 305 ] وربما مشى حتى يموت ، وهذا مذهب ، وروي ذلك عن الشافعي ، علي ، وعطاء والحسن . وقال ، قتادة ، وإبراهيم وعكرمة : إن وقعا معا أكلهما ، وإن مشى بعد قطع العضو أكله ، ولم يأكل العضو . والرواية الثانية ، لا يباح ما بان منه . وهذا مذهب ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { أبي حنيفة } . ما أبين من حي فهو ميت
ولأن هذه البينونة لا تمنع بقاء الحيوان في العادة ، فلم يبح أكل البائن ، كما لو أدركه الصياد وفيه حياة مستقرة . والأولى المشهورة ; لأن ما كان ذكاة لبعض الحيوان ، كان ذكاة لجميعه ، كما لو قده نصفين ، والخبر يقتضي أن يكون الباقي حيا ، حتى يكون المنفصل منه ميتا ، وكذا نقول ، قال : فإن بقي معلقا بجلده ، حل رواية واحدة . أبو الخطاب