( 7731 ) فصل : قال حكم المعراض ، في أنها إذا قتلت بعرضها ولم تجرح ، لم يبح الصيد ، كالسهم يصيب الطائر بعرضه فيقتله ، والرمح والحربة والسيف يضرب به صفحا فيقتل ، فكل ذلك حرام . وهكذا إن أصاب بحده فلم يجرح ، وقتل بثقله ، لم يبح ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { وحكم سائر آلات الصيد } . ولأنه إذا لم يجرحه ، فإنما يقتله بثقله ، فأشبه ما أصاب بعرضه . ما خرق ، فكل