( 7745 ) مسألة ; قال : ( وإذا ند بعير ، فلم يقدر عليه ، فرماه بسهم أو نحوه ، مما يسيل به دمه ، فقتله  ، أكل ) وكذلك إن تردى في بئر ، فلم يقدر على تذكيته ، فجرحه في أي موضع قدر عليه ، فقتله  ، أكل ، إلا أن تكون رأسه  [ ص: 311 ] في الماء ، فلا يؤكل ; لأن الماء يعين على قتله . هذا قول أكثر الفقهاء . 
روي ذلك عن  علي  ،  وابن مسعود  ،  وابن عمر  ،  وابن عباس  ، وعائشة  رضي الله عنهم وبه قال  مسروق  ، والأسود  ، والحسن  ،  وعطاء  ،  وطاوس  ، وإسحاق  ، والشعبي  ، والحكم  ، وحماد  ،  والثوري  ،  وأبو حنيفة  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور    . 
وقال  مالك    : لا يجوز أكله إلا أن يذكى . وهو قول  ربيعة  ،  والليث    . قال  أحمد    : لعل  مالكا  لم يسمع حديث  رافع بن خديج    . واحتج  لمالك  بأن الحيوان الإنسي إذا توحش لم يثبت له حكم الوحشي ، بدليل أنه لا يجب على المحرم الجزاء بقتله ، ولا يصير الحمار الأهلي مباحا إذا توحش . 
ولنا ، ما روى  رافع بن خديج  ، قال {   : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير ، وكان في القوم خيل يسيرة ، فطلبوه فأعياهم ، فأهوى إليه رجل بسهم ، فحبسه الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش ، فما غلبكم منها ، فاصنعوا به هكذا   } . وفي لفظ {   : فما ند عليكم ، فاصنعوا به هكذا   } . متفق عليه . 
وحرب ثور في بعض دور الأنصار  ، فضربه رجل بالسيف ، وذكر اسم الله عليه ، فسئل عنه  علي  فقال ذكاة وحية . فأمرهم بأكله . وتردى بعير في بئر ، فذكي من قبل شاكلته ، فبيع بعشرين درهما ، فأخذ ابن عمر  عشره بدرهمين . 
ولأن الاعتبار في الذكاة بحال الحيوان وقت ذبحه ، لا بأصله ، بدليل الوحشي إذا قدر عليه وجبت تذكيته في الحلق واللبة ، فكذلك الأهلي إذا توحش يعتبر بحاله . وبهذا فارق ما ذكروه ، فإذا تردى فلم يقدر على تذكيته ، فهو معجوز عن تذكيته ، فأشبه الوحشي ، فأما إن كان رأس المتردي في الماء ، لم يبح ; لأن الماء يعين على قتله ، فيحصل قتله بمبيح وحاظر ، فيحرم ، كما لو جرحه مسلم ومجوسي . 
				
						
						
