[ ص: 313 ] مسألة ; قال : ( ولا يؤكل ; لأنه موقوذ ) يعني الحجر الذي لا حد له ، فأما المحدد كالصوان ، فهو كالمعراض ، إن قتل بحده أبيح ، وإن قتل بعرضه أو ثقله فهو وقيذ لا يباح . وهذا قول عامة الفقهاء . وقال ما قتل بالبندق أو الحجر ، في المقتولة بالبندق : تلك الموقوذة . ابن عمر
وكره ذلك سالم ، والقاسم ، ، ومجاهد ، وعطاء والحسن ، وإبراهيم ، ومالك ، والثوري ، والشافعي . ورخص فيما قتل بها وأبو ثور . وروي أيضا عن ابن المسيب ، عمار . ولنا ، قول الله تعالى { وعبد الرحمن بن أبي ليلى : والموقوذة }
وروى سعيد ، بإسناده عن إبراهيم ، عن عدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . وقال في المعراض : { ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت } . وقال إذا أصيب بعرضه ، فقتل ، فإنه وقيذ : ليتق أحدكم أن يحذف الأرنب بالعصا والحجر . ثم قال : وليذك لكم الأسل ; الرماح والنبل . إذا ثبت هذا ، فسواء شدخه أو لم يشدخه ، حتى لو رماه ببندقة فقطعت حلقوم طائر ومريئه ، أو أطارت رأسه ، لم يحل . وكذلك إن فعل ذلك بحجر غير محدد . عمر