وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا
وجملة ذلك أن السمك وغيره من ذوات الماء التي لا تعيش إلا فيه ، إذا ماتت فهي حلال ، سواء ماتت بسبب أو غير سبب ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر : { } . هو الطهور ماؤه الحل ميتتهقال : هذا خير من مائة حديث . وأما ما مات بسبب ، مثل أن صاده إنسان ، أو نبذه البحر ، أو جزر عنه ، فإن العلماء أجمعوا على إباحته ، وكذلك ما حبس في الماء بحظيرة حتى يموت ، فلا خلاف أيضا في حله . قال أحمد : الطافي يؤكل ، وما جزر عنه الماء أجود ، والسمك الذي نبذه البحر لم يختلف الناس فيه ، وإنما اختلفوا في الطافي ، وليس به بأس . وممن أباح الطافي من السمك أحمد ، أبو بكر الصديق ، رضي الله عنهما . وبه قال وأبو أيوب ، مالك . والشافعي
وممن أباح ما وجد من الحيتان ، عطاء ، ومكحول ، والثوري . وكره الطافي والنخعي ، جابر ، وطاوس ، وابن سيرين ، وأصحاب الرأي ; لأن وجابر بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { جابرا } . رواه أبو داود . [ ص: 315 ] ما ألقى البحر ، أو جزر عنه ، فكلوه ، وما مات فيه وطفا ، فلا تأكلوه
ولنا ، قول الله تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة } . قال : طعامه ما مات فيه . وأيضا الحديث الذي قدمناه . وقال ابن عباس صلى الله عليه وسلم : الطافي حلال . أبو بكر الصديق
ولأنه لو مات في البر أبيح ، فإذا مات في البحر أبيح ، كالجراد . فأما حديث ، فإنما هو موقوف عليه ، كذلك قال جابر أبو داود : رواه الثقات فأوقفوه على ، وقد أسند من وجه ضعيف . وإن صح فنحمله على نهي الكراهة ; لأنه إذا مات رسب في أسفله ، فإذا أنتن طفا ، فكرهه لنتنه ، لا لتحريمه . جابر