( 7756 ) فصل : يباح بإجماع أهل العلم . وقد قال أكل الجراد : { عبد الله بن أبي أوفى } . رواه غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ، نأكل الجراد ، البخاري وأبو داود . . ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب ، في قول عامة أهل العلم ; منهم ، وأصحاب الحديث ، وأصحاب الرأي الشافعي . وعن وابن المنذر ، أنه إذا قتله البرد ، لم يؤكل . وعنه ، لا يؤكل إذا مات بغير سبب . وهو قول أحمد . ويروي أيضا عن مالك . ولنا ، عموم قوله عليه السلام : { سعيد بن المسيب } فالميتتان السمك والجراد " . ولم يفصل . أحلت لنا ميتتان ودمان ،
ولأنه تباح ميتته ، فلم يعتبر له سبب ، كالسمك ، ولأنه لو افتقر إلى سبب ، لافتقر إلى ذبح وذابح وآلة ، كبهيمة الأنعام .
( 7757 ) فصل : ويباح ، وكذلك السمك ، يجوز أن يقلى من غير أن يشق بطنه ، وقال أصحاب أكل الجراد بما فيه في السمك : لا يجوز ; لأن رجعيه نجس . ولنا ، عموم النص في إباحته ، وما ذكروه غير مسلم . وإن بلع إنسان شيئا منه حيا كره ; لأن فيه تعذيبا له . الشافعي