( 7760 ) مسألة ; قال : ( ويستحب أن ) لا خلاف بين أهل العلم ، في أن المستحب نحر الإبل ، وذبح ما سواها . قال الله تعالى { ينحر ، البعير ، ويذبح ما سواه : فصل لربك وانحر } . وقال الله تعالى { : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } . قال : أمرنا بالنحر ، وأمر بنو إسرائيل بالذبح ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم ماشيتهم الإبل ، فسن النحر ، وكانت بنو إسرائيل ماشيتهم البقر ، فأمروا بالذبح . مجاهد
{ } . متفق عليه . ومعنى النحر ، أن يضربها بحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل عنقها وصدرها . وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بدنة ، وضحى بكبشين أقرنين ذبحهما بيده
( 7761 ) فصل : ويسن ; لما روى الذبح بسكين حاد أبو داود ، عن ، قال : { شداد بن أوس } . خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته
ويكره أن يسن السكين والحيوان يبصره . ورأى رجلا قد وضع رجله على شاة ، وهو يحد السكين ، فضربه حتى أفلت الشاة . ويكره أن يذبح شاة والأخرى تنظر إليه ، ويستحب أن يستقبل بها القبلة . واستحب ذلك عمر ، ابن عمر ، وابن سيرين ، وعطاء ، والثوري ، وأصحاب الرأي . والشافعي
وكره ، ابن عمر أكل ما ذبح لغير القبلة . وقال سائرهم : ليس ذلك مكروها ; لأن وابن سيرين أهل الكتاب يذبحون لغير القبلة ، وقد أحل الله ذبائحهم .