( 7763 ) مسألة ; قال : ( فإن فجائز ) هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم ذبح ما ينحر ، أو نحر ما يذبح ، عطاء والزهري ، ، وقتادة ، ومالك ، والليث ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي وإسحاق ، . وحكي عن وأبو ثور ، أن الإبل لا تباح إلا بالنحر ، ولا يباح غيرها إلا بالذبح ; لأن الله تعالى قال { داود : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } . والأمر يقتضي الوجوب ، وقال تعالى { : فصل لربك وانحر } . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدن ، وذبح الغنم ، وإنما تؤخذ الأحكام من جهته .
وحكي عن ، أنه لا يجزئ في الإبل إلا النحر ; لأن أعناقها طويلة ، فإذا ذبح تعذب بخروج روحه . قال مالك : إنما كرهه ، ولم يحرمه . ابن المنذر
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { } . وقالت امرر الدم بما شئت : نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن أسماء بالمدينة . وعن ، قالت : { عائشة } . ولأنه ذكاة في محل الذكاة ، فجاز أكله ، كالحيوان الآخر . نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة