الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7768 ) مسألة ; قال : ( وذكاتها ذكاة جنينها ، أشعر أو لم يشعر ) يعني إذا خرج الجنين ميتا من بطن أمه بعد ذبحها ، أو وجده ميتا في بطنها ، أو كانت حركته بعد خروجه كحركة المذبوح ، فهو حلال .

                                                                                                                                            روي هذا عن عمر ، وعلي . وبه قال سعيد بن المسيب ، والنخعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وابن المنذر . وقال ابن عمر : ذكاته ذكاة أمه إذا أشعر . وروي ذلك عن عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والزهري ، والحسن ، وقتادة ، ومالك ، والليث ، والحسن بن صالح ، وأبي ثور ; لأن عبد الله بن كعب بن مالك ، قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : إذا أشعر الجنين ، فذكاته ذكاة أمه . وهذا إشارة إلى جميعهم ، فكان إجماعا .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا يحل إلا أن يخرج حيا فيذكى ; لأنه حيوان ينفرد بحياته ، فلا يتذكى بذكاة غيره ، كما بعد الوضع . قال ابن المنذر : كان الناس على إباحته ، لا نعلم أحدا منهم خالف ما قالوا ، إلى أن جاء النعمان ، فقال : لا يحل ; لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين .

                                                                                                                                            ولنا ، ما روى أبو سعيد ، قال : قيل : يا رسول الله ، إن أحدنا ينحر الناقة ، ويذبح البقرة والشاة ، فيجد في بطنها الجنين ، أنأكله أم نلقيه ؟ قال { كلوه إن شئتم ، فإن ذكاته ذكاة أمه } . [ ص: 320 ] وعن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : ذكاة الجنين ذكاة أمه } . رواهما أبو داود .

                                                                                                                                            ولأن هذا إجماع من الصحابة ومن بعدهم ، فلا يعول على ما خالفه ، ولأن الجنين متصل بها اتصال خلقة ، يتغذى بغذائها ، فتكون ذكاته ذكاتها ، كأعضائها ، ولأن الذكاة في الحيوان تختلف على حسب الإمكان فيه والقدرة ، بدليل الصيد الممتنع والمقدور عليه والمتردية ، والجنين لا يتوصل إلى ذبحه بأكثر من ذبح أمه ، فيكون ذكاة له .

                                                                                                                                            ( 7769 ) فصل : واستحب أبو عبد الله أن يذبحه وإن خرج ميتا ; ليخرج الدم الذي في جوفه ، ولأن ابن عمر كان يعجبه أن يريقوا من دمه وإن كان ميتا .

                                                                                                                                            ( 7770 ) فصل : فإن خرج حيا حياة مستقرة ، يمكن أن يذكى ، فلم يذكه حتى مات ، فليس بذكي . قال أحمد : إن خرج حيا ، فلا بد من ذكاته ; لأنه نفس أخرى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية