( 7768 ) مسألة ; قال يعني إذا خرج الجنين ميتا من بطن أمه بعد ذبحها ، أو وجده ميتا في بطنها ، أو كانت حركته بعد خروجه كحركة المذبوح ، فهو حلال . : ( وذكاتها ذكاة جنينها ، أشعر أو لم يشعر )
روي هذا عن ، وعلي . وبه قال عمر ، سعيد بن المسيب ، والنخعي ، والشافعي وإسحاق ، . وقال وابن المنذر : ذكاته ذكاة أمه إذا أشعر . وروي ذلك عن ابن عمر ، عطاء ، وطاوس ، ومجاهد والزهري ، والحسن ، ، وقتادة ، ومالك ، والليث ، والحسن بن صالح ; لأن وأبي ثور عبد الله بن كعب بن مالك ، قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : إذا أشعر الجنين ، فذكاته ذكاة أمه . وهذا إشارة إلى جميعهم ، فكان إجماعا .
وقال : لا يحل إلا أن يخرج حيا فيذكى ; لأنه حيوان ينفرد بحياته ، فلا يتذكى بذكاة غيره ، كما بعد الوضع . قال أبو حنيفة : كان الناس على إباحته ، لا نعلم أحدا منهم خالف ما قالوا ، إلى أن جاء ابن المنذر ، فقال : لا يحل ; لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين . النعمان
ولنا ، ما روى ، قال : قيل : يا رسول الله ، إن أحدنا ينحر الناقة ، ويذبح البقرة والشاة ، فيجد في بطنها الجنين ، أنأكله أم نلقيه ؟ قال { أبو سعيد } . [ ص: 320 ] وعن كلوه إن شئتم ، فإن ذكاته ذكاة أمه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { جابر } . رواهما : ذكاة الجنين ذكاة أمه أبو داود .
ولأن هذا إجماع من الصحابة ومن بعدهم ، فلا يعول على ما خالفه ، ولأن الجنين متصل بها اتصال خلقة ، يتغذى بغذائها ، فتكون ذكاته ذكاتها ، كأعضائها ، ولأن الذكاة في الحيوان تختلف على حسب الإمكان فيه والقدرة ، بدليل الصيد الممتنع والمقدور عليه والمتردية ، والجنين لا يتوصل إلى ذبحه بأكثر من ذبح أمه ، فيكون ذكاة له .
( 7769 ) فصل : واستحب أن يذبحه وإن خرج ميتا ; ليخرج الدم الذي في جوفه ، ولأن أبو عبد الله كان يعجبه أن يريقوا من دمه وإن كان ميتا . ابن عمر
( 7770 ) فصل . قال : فإن خرج حيا حياة مستقرة ، يمكن أن يذكى ، فلم يذكه حتى مات ، فليس بذكي : إن خرج حيا ، فلا بد من ذكاته ; لأنه نفس أخرى . أحمد