( 7780 ) مسألة ; قال : ( والمحرم من الحيوان ، ما نص الله تعالى عليه في كتابه ، وما كانت العرب تسميه طيبا فهو حلال ، وما كانت تسميه خبيثا ، فهو محرم ; لقول الله تعالى { : ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } ) يعني بقوله : ما سمى الله تعالى في كتابه . قوله سبحانه : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به } . وما عدا هذا ، فما استطابته العرب ، فهو حلال ; لقول الله تعالى { : ويحل لهم الطيبات } . يعني يستطيبونه دون الحلال ، بدليل قوله في الآية الأخرى { : يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات } .
ولو أراد الحلال لم يكن ذلك جوابا لهم . العرب ، فهو محرم ; لقول الله تعالى { وما استخبثته : ويحرم عليهم الخبائث } . هم أهل والذين تعتبر استطابتهم واستخباثهم الحجاز ، من أهل الأمصار ; لأنهم الذين نزل عليهم الكتاب ، وخوطبوا به وبالسنة ، فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون غيرهم ، ولم يعتبر أهل البوادي ; لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا ، ولهذا سئل بعضهم عما يأكلون ؟ فقال : ما دب ودرج ، إلا أم حبين . فقال : لتهن أم حبين العافية . وما [ ص: 324 ] وجد في أمصار المسلمين ، مما لا يعرفه أهل الحجاز ، رد إلى أقرب ما يشبهه في الحجاز ، فإن لم يشبه شيئا منها ، فهو مباح ; لدخوله في عموم قوله تعالى { : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } .
الآية ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم { } . إذا ثبت هذا ، فمن المستخبثات الحشرات ، كالديدان ، والجعلان ، وبنات وردان ، والخنافس ، والفأر ، والأوزاغ ، والحرباء ، والعضاة ، والجراذين ، والعقارب ، والحيات . : وما سكت الله عنه ، فهو مما عفا عنه
وبهذا قال ، أبو حنيفة . ورخص والشافعي ، مالك ، وابن أبي ليلى والأوزاعي ، في هذا كله ، إلا الأوزاغ ، فإن قال : هو مجمع على تحريمه . وقال ابن عبد البر : الحية حلال إذا ذكيت . واحتجوا بعموم الآية المبيحة . مالك
ولنا ، قوله تعالى { : ويحرم عليهم الخبائث } وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وفي حديث : " الحية " مكان : " الفأرة " . ولو كانت من الصيد المباح ، لم يبح قتلها ، ولأن الله تعالى قال : { خمس فواسق ، يقتلن في الحل والحرم ; العقرب ، والفأرة ، والغراب ، والحدأة ، والكلب العقور لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } .
وقال : { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } . ولأنها مستخبثة ، فحرمت ، كالوزغ أو مأمور بقتلها ، فأشبهت الوزغ .