( 7782 ) مسألة ; قال : ( وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية ) أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية . قال : خمسة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوها . أحمد
قال : لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها وحكي عن ابن عبد البر ، ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما ، أنهما كانا يقولان بظاهر قوله سبحانه : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير } وتلاها ، وقال : ما خلا هذا ، فهو حلال . وسئلت ابن عباس عائشة رضي الله عنها عن الفأرة ، فقالت : ما هي بحرام . وتلت هذه الآية .
ولم ير عكرمة بأكل الحمر بأسا ، وقد روي عن وأبو وائل غالب بن الحر قال : أصابتنا سنة فقلت : يا رسول الله ، أصابتنا سنة ، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر ، وإنك حرمت فقال { لحوم الحمر الأهلية . } [ ص: 325 ] : أطعم أهلك من سمين حمرك ، فإنما حرمتها من أجل حوالي القرية
ولنا ، ما روى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم جابر خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل . متفق عليه . قال : وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الحمر الأهلية ابن عبد البر ، علي ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، وجابر ، والبراء ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وأنس وزاهر الأسلمي ، بأسانيد صحاح حسان ، وحديث غالب بن أبجر لا يعرج على مثله مع ما عارضه .
ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم في مجاعتهم ، وبين علة تحريمها المطلق ، لكونها تأكل العذرات . قال : حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبتة ، من أجل أنها تأكل العذرة . متفق عليه . عبد الله بن أبي أوفى